قرار رقم (2) لسنة 2016م
رئيس مجلس الأمة ،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة
1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في
شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل
1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى قرار رئيس مجلس الأمة رقم (164)
لسنة 1995 في شأن اللائحة المالية لمجلس الأمة والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار رئيس مجلس الأمة رقم (80)
لسنة 2012 بإعادة تشكيل لجنة المناقصات بمجلس الأمة،
- وبعد موافقة مكتب المجلس في اجتماعه
رقم (45) الذي عقد 2015/12/27،
قـــــرر
مادة أولى: يعاد تشكيل لجنة
المناقصات بمجلس الأمة على النحو التالي:
1- أمين سر مجلس الأمة
رئيساً
2- مراقب مجلس الأمة
عضواً
3- رئيس لجنة الميزانيات والحساب
الختامي
عضواً
4- رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية
عضواً
5- أمين عام مجلس الأمة
عضواً
ويتولى أعمال المقرر الأمين العام
المساعد للشؤون المالية.
مادة ثانية: على أمين عام مجلس الأمة تنفيذ
هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئــيــس مجلــس الأمـــة
مــرزوق عـلـي الغــانـــم