سجل مجلس 2022 (الفصل التشريعي السابع عشر) رقما قياسيا في عدد الأنشطة البرلمانية في فترة المئة يوم الأولى.
وجاء الفصل التشريعي السابع عشر في صدارة الفصول الأربعة الأخيرة من حيث الانجازات في ال١٠٠ يوم الأولى.
ومن حيث إقرار القوانين أنجز الفصل التشريعي السابع عشر خلال المئة يوم الأولى 120 تشريعا تنوعت ما بين ستة قوانين عامة و41 ميزانية، و73 حساباً ختاميا، في حين لم تقر أي قوانين في الفصلين الرابع عشر والسادس عشر في الفترة نفسها، بينما أقر مجلس 2016 (الفصل التشريعي الخامس عشر) قانونين اثنين وميزانية واحدة فقط.
ومن حيث الأنشطة النيابية فقد سجل مجلس 2022 رقما قياسيا خلال المائة يوم الأولى مقارنة بينه وبين المجالس التشريعية الثلاثة السابقة، إذ قدم النواب 1816 سؤالاً في تلك الفترة، في حين مجلس 2013 ( الرابع عشر) قدم النواب 446 سؤالاً، مقابل 771 في مجلس 2016 (الخامس عشر)، و1520 سؤالاً في مجلس 2020 (الفصل التشريعي السادس عشر).
وجاء في صدارة الفصول من حيث تقديم الاقتراحات بقوانين الفصل السابع عشر حيث تم تقديم 525 اقتراحاً بقانون، خلال المائة يوم الأولى من بداية الفصول التشريعية، في حين تم تقديم 212 اقتراحاً بقانون في الفصل الرابع عشر، و390 في الفصل الخامس عشر، و433 في الفصل التشريعي السادس عشر.
وتصدر مجلس 2022 (الفصل التشريعي السابع عشر) الفصول التشريعية من حيث الاقتراحات برغبة، حيث قدم النواب 768 اقتراحاً برغبة، مقابل 285 في الفصل الرابع عشر، و406 اقتراحات برغبة في الفصل التشريعي الخامس عشر، و357 في الفصل التشريعي السادس عشر.
ومن حيث تقديم الرسائل الواردة جاء في الصدارة مجلس 2022 بتقديم 93 رسالة واردة، مقابل 4 رسائل في مجلس 2013، و36 رسالة في مجلس 2016، في حين أنه لم يتم تقديم أي رسائل خلال فترة المائة اليوم الأولى في مجلس 2020.
وبشأن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة فقد تصدر مجلس 2022 الفصول التشريعية، من حيث عدد الاجتماعات، فبلغ عدد اجتماعات اللجان في الفصل التشريعي السابع عشر 238 اجتماعاً، مقابل 81 اجتماعاً في الفصل الرابع عشر، و184 اجتماعا ً في الخامس عشر، و174 اجتماعاً في الفصل السادس عشر.
ويعد مجلس 2022 أكثر المجالس تشكيلاً للجان البرلمانية حيث شكل 28 لجنة دائمة ومؤقتة، مقابل 15 لجنة في مجلس 2013، و22 لجنة في مجلس 2016، ومثلها في مجلس 2020.
وتصدر الفصل السابع عشر من حيث عدد تكليفات اللجان، وتكليفات ديوان المحاسبة، وتقديم التوصيات.
قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاحد ببطلان مجلس الامة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - عبدالله جاسم المضف (5815 صوتا)
2 - أسامة زيد الزيد (4570 صوتا)
3 - أحمد حاجي لاري (3738 صوتا)
4 - خالد مرزوق العميرة (3575 صوتا)
5- حسن عبدالله جوهر (3560 صوتا)
6- داود سليمان معرفي (3434 صوتا)
7- عيسى أحمد الكندري (3185 صوتا)
8- حمد محمد المدلج (2888 صوتا)
9- أسامة عيسى الشاهين (2869 صوتا)
10- عادل جاسم الدمخي (2731 صوتا)
وأغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (2023) في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17.
واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - عبدالكريم عبدالله الكندري (9428 صوتا)
2 - عبدالعزيز طارق الصقعبي ( 6294 صوتا)
3 - مهلهل خالد المضف (5804 أصوات)
4 - فارس سعد العتيبي (5737 صوتا)
5 - أحمد عبدالعزيز السعدون (5250 صوتا)
6 - جراح خالد الفوزان (5238 صوتا)
7 - مهند طلال الساير (5114 صوتا)
8 - أحمد نبيل الفضل (5092 صوتا)
9 - جنان محسن رمضان (4976 صوتا)
10 - حمد عادل العبيد (4908 أصوات)
ويأتي إعلان النتائج في هذه الدائرة بعد انهاء عمليات الفرز وإغلاق أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي ال18 عند الساعة ال12 من ليلة الخميس - الجمعة. واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة إذ انطلقت في تمام ال12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - شعيب شباب المويزري ( 15663 صوتا)
2 - أنور عراك الظفيري ( 8646 صوتا)
3 - عبيد محمد المطيري (8141 صوتا)
4 - محمد عوض المطيري (7970 صوتا)
5 - مبارك حمود الطشة (7707 أصوات)
6 - بدر سيار الشمري (7557 صوتا)
7 - سعد علي الرشيدي ( 7188 صوتا)
8 - فايز غنام المطيري (7120 صوتا)
9 - مبارك هيف الحجرف (6925 صوتا)
10 - محمد هايف المطيري (6473 صوتا)
وأغلقت أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي الـ18 عند الساعة 12 من ليلة الخميس - الجمعة واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بعد أن انطلقت تمام الساعة 12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - فهد فلاح العازمي (16469 صوتا)
2 - حمدان سالم العازمي (14211 صوتا)
3 - متعب ناصر السهلي (11055 صوتا)
4 - سعود عبدالعزيز العصفور (10643 صوتا)
5 - بدر زايد العازمي (9104 أصوات)
6- ماجد مساعد المطيري (8807 أصوات)
7- عبدالهادي ناصر العجمي (8521 صوتا)
8- هاني حسين شمس (8437 صوتا)
9 - محمد مساعد الدوسري (7644 صوتا)
10 - خالد محمد العتيبي (7343 صوتا).
وأغلقت أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي الـ18 عند الساعة 12 ليلة الخميس - الجمعة بعد أن استمرت عملية الاقتراع 12 ساعة وانطلقت في تمام الساعة 12 ظهر أمس في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - مرزوق علي الغانم (6661 صوتا)
2 - شعيب علي شعبان (5630 صوتا)
3 - عبدالله تركي الأنبعي (3705 أصوات)
4 - فلاح ضاحي الهاجري (3265 صوتا)
5 - محمد براك المطير (3091 صوتا)
6 - عبدالوهاب عارف العيسى (3031 صوتا)
7 - بدر نشمي العنزي (2752 صوتا)
8 - فهد عبدالعزيز المسعود (2652 صوتا)
9 - حمد محمد المطر (2432 صوتا)
10 - بدر حامد الملا (2360 صوتا)
وأغلقت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي وذلك لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17.
واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - مهلهل خالد المضف (7268 صوتا)
2 - أحمد عبدالعزيز السعدون (6325 صوتا)
3 - عبدالكريم عبدالله الكندري (5878 صوتا)
4 - مهند طلال الساير (5772 صوتا)
5- عبدالعزيز طارق الصقعبي (5730 صوتا)
6- جنان محسن رمضان (5048 صوتا)
7- حمد عادل العبيد (4815 صوتا)
8 - فارس سعد العتيبي (4796 صوتا)
9- حمد عبدالرحمن العليان (4782 صوتا)
10- جراح خالد الفوزان (3633 صوتا)
وأغلقت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17.
واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 207 مرشحين.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضويةالمجلس في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - بدر سيار الشمري (8487 صوتا)
2 - مبارك حمود الطشة (8376 صوتا)
3 - متعب عايد الذايدي (7721 صوتا)
4 - محمد عوض الرقيب (7196 صوتا)
5 - محمد هايف المطيري (6966 صوتا)
6- مبارك هيف الحجرف ( 6710 أصوات)
7- عبدالله فهاد العنزي (6567 صوتا)
8- سعد علي الرشيدي (6228 صوتا)
9 - فايز غنام الجمهور (6035 صوتا)
10 - شعيب شباب المويزري (5873 صوتا)
وأغلقت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لاختيار أعضاء مجلس الأمة فيفصله التشريعي ال17.
واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية بدءا من الساعة الثامنة وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 207 مرشحين.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2023) فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - سعود عبدالعزيز العصفور (12784 صوتا)
2 - حمدان سالم العازمي (10863 صوتا)
3 - خالد محمد العتيبي (8028 صوتا)
4 - هاني حسين شمس (7644 صوتا)
5 - مرزوق فالح الحبيني (6775 صوتا)
6 - فهد فلاح العازمي (6443 صوتا)
7 - عبدالهادي ناصر العجمي (6341 صوتا)
8 - محمد حسين المهان (6324 صوتا)
9 - ماجد مساعد المطيري (6245 صوتا)
10 - محمد هادي الحويلة (6188 صوتا)
وأغلقت مراكز الاقتراع في الدوائر الخمس أبوابها عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي ال17.
واستمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 207 مرشحين.
تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر فور الانتهاء من البت في نتائج الانتخابات اليوم الأربعاء.
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها الثالث اليوم الاثنين مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 / 2024 والتعديلات الواردة عليها.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الإيرادات النفطية بلغت في مشروع الميزانية 17 مليار دينار بانخفاض يقدر ب 19.5 بالمئة عن الميزانية السابقة، وذلك نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج النفطي والسعر التقديري لبرميل النفط في الميزانية بقيمة 70 دولارا.
وأوضح أنه في السنة المالية السابقة خصص مبلغ 300 مليون دينار لبيع الإجازات، ولكن ما تم صرفه كان أكبر بكثير من هذا المبلغ.
وأكد أن هذا الصرف كان فيه تجاوز دستوري وقانوني ولذلك قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إرسال رسالة واردة لمجلس الأمة بطلب تكليف ديوان المحاسبة ببحث الموضوع ووضع مرئياته بما يكفل الاستمرار في بيع الاجارات ولكن بما لا يؤثر على المالية العامة للدولة.
وأضاف "لا نريد لهذا الأمر أن يقف بسبب سوء استخدام هذه اللوائح والقوانين، ونحتاج ضوابط أكثر والتزام أكثر".
وأفاد بأن دعم الطاقة والوقود هيمن على بند الدعومات بواقع 3.5 مليار دينار من أصل 5.9 مليار دينار إجمالي الدعومات، ويليه مباشرة الدعم التعليمي للبعثات الداخلية والخارجية وإعانات الطلبة بواقع 695 مليون دينار من ضمنها مبلغ 140 مليون دينار خصص لرفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج.
وأعلن عن موافقة اللجنة على تعديل وزارة المالية بزيادة البند المقدر بـ 75 مليون دينار لدعم المواد الإنشائية التي تقدم من خلال بنك الائتمان للمواطنين.
وأكد أن اللجنة ستستمر في بحث الكثير من التقارير في شأن المصروفات وأهمها إدراج اعتمادات مالية للمركز الوطني للأمن السيبراني، واتفاقية (جوجل) التي سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات بتكلفة إجمالية تقدر بـ 306 ملايين دينار.
وكشف عن أن وزارة المالية أفادت للجنة بأن تطبيق هذه الاتفاقية سيعود بالنفع على الدولة وسيخفض من مصروفات الدولة.
وبين أن اللجنة تسابق الوقت من أجل رفع تقاريرها إلى المجلس في أقرب وقت بعد مراجعة الميزانية بشكل دقيق.
قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعين اليوم وأمس مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023 / 2024.
وشدد على استمرار هذا التوافق النيابي- الحكومي، معربا عن أمله في أن يكون هذا التوافق مدخلا لإقرار قوانين كثيرة تهم الشعب الكويتي ويليها اتفاق على أولويات المرحلة المقبلة في دور الانعقاد الثاني.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الأحد على زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، وإلغاء سقف الـ 7 أبناء.
وأكد المويزري أن الأعضاء لن يترددوا في اتخاذ القرار المناسب تجاه كل ما يتعلق بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، متمنيا أن تتم الموافقة على هذه القوانين التي تتعلق بتحسين ظروف معيشة جميع المواطنين سواء المتقاعدين أو العاملين في مرافق الدولة.
ونوه الدمخي إلى أنه نظرا لأن مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 متأخرة في ربطها عن موعدها القانوني المقرر في 1 إبريل 2023، فقد حرصت اللجنة على سرعة إنجاز تقاريرها مع بذل العناية المهنية اللازمة عند دراسة تقديرات ميزانية السنة المالية الجديدة والتعديلات المقدمة عليها مراعيةً في ذلك أحكام المادة (161) من اللائحة الداخلية.
وبين أن ميزانية السنة المالية 2023/2024 ، قدرت مصروفاتها بنحو 26 مليار دينار بينما قدرت إيراداتها بنحو 19.5 مليار دينار بعجز يصل الى 6 مليارات دينار، معتبرا أن الخلل في الميزانية العامة للدولة ما هو إلا نتيجة تسببت به مجموعة عوامل تراكمت على مدى سنوات، فضلا عن تبني الحكومة برامج الإصلاح بشكل نظري ومخالفتها بشكل عملي.
وأضاف إنه على سبيل المثال لا الحصر طُرِحت العديد من الخطط لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وضرورة الحد من تضخم الهيكل، بينما في الواقع العملي نرى أن الجهات الحكومية زادت بعدد 21 جهة أغلبها لم يطور النشاط الأساسي الذي أنشئ من أجله، وإنما تمارس أعمالها بالمستوى ذاته الذي كانت عليه لما كانت برنامجا أو قطاعا في الوزارة المختصة، وبعضها لم يستطع أن يمارس أعماله بسبب تداخل الاختصاصات وتنازعها بين الجهات الحكومية.
واعتبر الدمخي أن التضخم في الهيكل الإداري أحد أكبر الأسباب لتضخم الميزانية، مضيفا إن " هناك مصروفات تمت في سنوات سابقة على حساب العهد ولم يتم تسويتها على بنود الميزانية في حينه وأدرجت لها اعتمادات في السنة المالية الحالية لتتم تسويتها وسيتضح في الحسابات الختامية المقبلة استحقاقها من عدمه".
وأكد أن الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات، وإنما الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، فمازالت الدولة تعتمد على سلعة بيع النفط الخام بشكل رئيس وهي سلعة تحكمها متغيرات تأثير دولة الكويت عليها لا يكاد يذكر، مشيرا إلى أنه "في 5 سنوات فقط تباينت الإيرادات النفطية من 8.7 مليارات دينار في عام 2020/2021 إلى 26 مليار دينار في 2022/2023".
وطالب الدمخي بتحديد أولويات للصرف، فليس من المنطقي أن تتأخر الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة بحجة عدم توافر الأموال اللازمة وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية للمناطق القديمة.
وشدد على ضرورة مراجعة آلية ترسية مناقصات الدولة والأسعار المبالغ فيها والتي تتسبب فيها أحياناً الجهة الحكومية من خلال تضخم الأسعار في الدراسة الاستشارية للموضوع أو من قبل المناقصين من خلال التحالف فيما بينهم، وإذا كان الخلل بسبب قانون المناقصات فيجب تعديله بما يحقق مصلحة الدولة.
وطالب الحكومة بدراسة آلية الإعفاء من الغرامات في تعاقدات الدولة، سواء غرامات التأخير أو مخالفة شروط التعاقد والتي تخسر الدولة مئات الملايين، والتقارير السنوية للديوان احتوت العديد من الملاحظات بهذا الشأن، كما يجب إجراء تحقيق إداري لمعرفة مدى استحقاق تلك الشركات للإعفاء من عدمه.
وبين الدمخي أن من مواطن الخلل التي لاحظتها اللجنة منذ سنوات عدة هو تحول دور وزارة المالية من مدير مالي للدولة مسؤول بالدرجة الأولى عن كيفية إدارة موارد الدولة وتوجيه وترتيب أولويات الصرف للجهات الحكومية، إلى صندوق صرف للجهات الحكومية الأخرى والتي تحمل الدولة بمصروفات من دون معرفتها بالوضع المالي للدولة.
وحمل رئيس الوزراء مسؤولية تعزيز دور وزير المالية بمنع التدخل في أعماله وأعمال وزارته من قبل أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، وأن تكون له الكلمة العليا بشأن الميزانية وألا تؤخذ قرارات ترتب تكلفة مالية إلا بعد موافقة وزارة المالية عليها.
وأكد ضرورة مراعاة العدالة في الرواتب وحسم البديل الاستراتيجي حتى يتوقف ما نراه اليوم من إقرار بدلات وعلاوات أو زيادات لجهات حكومية دون أخرى استناداً إلى قوة المسؤول في فرضها داخل مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء من دون الرجوع إلى وزارة المالية وأخذ رأيها الفني.
وقال الدمخي إن قضايا فساد كبرى في السنوات السابقة أثرت على سمعة الكويت دولياً منها قضية الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وضيافة الداخلية وقضية رشاوى القضاة وقضية منطاد الجيش وقضية سرقة الرمال وغيرها من القضايا، التي عند جمع مبالغها تصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار دينار، مقترحا تسمية جهة مسؤولة عن استرداد أموال الدولة المنهوبة خصوصا التي حدثت خارج البلاد منها ، والحرص على عدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية.
وأوضح أن بيان حجم التحديات التي تواجه مستقبل الدولة المالي يتجلى في التباين بين تحقيق فائض بالسنة المالية 2022/2023 بـ 6 مليارات دينار، والعجز التقديري في ميزانية السنة المالية الحالية بـ 6 مليارات دينار ، مبينا أن سبب التباين عدم وجود ضامن لانخفاض أو ارتفاع لأسعار النفط.
وذكر إنه "يجب أن نبيع برميل النفط بمتوسط سعر 92 دولارا للسنة المالية 2023/2024 لتغطية المصروفات الواردة في الميزانية وهو سعر لم يصل إليه النفط الكويتي منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه".
وشرح الدمخي أسباب موافقة اللجنة على الميزانية بالأغلبية (6/1) ومنها أن الميزانية عبارة عن مبالغ تقديرية سيتم صرفها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة وتحت رقابة جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وستتم محاسبة الجهات وفقا لما يرد للجنة من تقارير هذه الجهات، وأن التقديرات الواردة في الميزانية 80% منها رواتب وما في حكمها ودعوم وهي تقديرات تلامس معيشة المواطن بشكل مباشر لذلك ليست محلاً للنقاش.
ونوه إلى أن ارتفاع أسعار النفط أثر على ارتفاع المصروفات في بند الدعوم بنسبة 34% بتقديرات بلغت نحو 6 مليارات دينار منها مصروفات غير متكررة 1.5 مليار فواتير مستحقة على جهات حكومية لصالح مؤسسة البترول تخص دعم الطاقة وهي مصروفات تدفع من حكومة إلى حكومة.
وأشار إلى أن من أسباب الموافقة على الميزانية منح الحكومة فرصة جديدة لإنجاز أعمالها، وأهمية إقرار الميزانية لتسيير مرافق الدولة سواء لتوفير التزاماتها أو توقيع العقود الجديد للمشاريع أو التوظيف الجديد.
وأكد حرص اللجنة على إقرار الحسابات الختامية الواردة في تقرير اللجنة الرابع لكي يتم تحويل أرباحها إلى خزانة الدولة، حيث إن عدم إقرارها أو رفضها يعطّل عملية تحويل الأرباح، مشددا على أن " المسؤولية تجاه المال العام قائمة لا تسقط بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية أو رفضها، ففي حال ثبوت وقوع جريمة مال عام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما حصل على سبيل المثال لا الحصر في موضوع ضيافة الداخلية رغم إقرار الميزانية والحساب الختامي آنذاك".
واختتم الدمخي داعيا النواب ممن يرون أسبابا فنية إلى رفض الميزانية بتقديم تعديلهم على البنود التي يرونها سواء بالتخفيض أو الزيادة ليتسنى للمجلس اتخاذ قراره بشأنها.
بدوره استعرض مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي أسامة الزيد تفاصيل تقديرات المصروفات، موضحا أنه فيما يخص التقرير الأول للجنة الخاص بـ (ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) للسنة المالية الجديدة 2023/2024، فإن إيرادات السنة المالية الجديدة مقدرة بـ 19.4 مليار دينار، تهيمن الإيرادات النفطية على 89% منها، وهي مبنية على أساس تقدير بيع 2,676,000 برميل نفط يومياً وفقاً لحصة دولة الكويت المقررة من منظمة أوبك بسعر بيع مقدر بـ 70 دولاراً.
وقال الزيد إن " الإيرادات النفطية انخفضت في ميزانية السنة المالية الجديدة عما كانت عليه في الميزانية السابقة بـ 4.1 مليارات دينار بسبب انخفاض حصة دولة الكويت المقررة من منظمة أوبك وانخفاض تقدير سعر بيع البرميل، في حين زادت الإيرادات غير النفطية بـ 220 مليون دينار عما كانت عليه في الميزانية السابقة".
وبين الزيد أن "المشاريع ذات الطابع السياحي كـ (المدينة الترفيهية – تطوير جزيرة فيلكا) تضيف للناتج القومي المحلي للدولة نحو 160 مليون دينار سنوياً فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين".
وفيما يخص المصروفات، أوضح أنها قدرت في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 12% عن الميزانية السابقة، منوها إلى نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتضمن ميزانية السنة الجديدة مصروفات بـ 1.064 مليار دينار لسداد استحقاقات متراكمة لمؤسسة البترول الكويتية نظير تزويدها لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمحروقات في سنواتٍ سابقةٍ لم يتم التحاسب عنها، واستحقاقات للمؤسسة من وزارة النفط عن مبالغ تخص دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً غيرَ مسددةٍ لها منذ سنوات، وهي التزامات تنشأ سنوياً على الميزانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عن السعر المقدر بالميزانية فيتم التحاسب عنها بالسنة التالية طبقاً للتعليمات المالية المنظمة لهذا الأمر.
وقال إن " الحكومة لم تلتزم بالاعتماد المالي المقدر لها في الميزانية السابقة لهذا الشأن، فصرفت على حساب العُهد وعالجتها بهذه الصورة في الميزانية الجديدة"، منوها إلى تكليف المجلس ديوان المحاسبة للنظر في الأمر بناء على طلب من اللجنة أثناء دراستها لمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة.
وأوضح أن "ارتفاع المصروفات بشكل مطردٍ سنوياً واقعٌ لا يمكن تجاهله نظراً للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي يستلزم معه حُكماً زيادات في نفقات الدولة لتغطية الالتزامات المنصوص عليها دستورياً، وأهمها المرتبات وما في حكمها التي تشكل نحو 57% من تقديرات مصروفات ميزانية السنة الجديدة بإجمالي يصل إلى 14.9 مليار دينار، وهي موجهة لموظفي الدولة في الوزارات والإدارات الحكومية وموظفي الجهات ذات الميزانية الملحقة وموظفي الجهات ذات الميزانية المستقلة التي تتلقى دعماً من الميزانية، فضلاً عن مرتبات الشؤون القضائية ودعم العمالة الوطنية ومساهمة خزينة الدولة في تغطية الاستحقاقات التأمينية للموظفين المؤمن عليهم.
وأضاف الزيد إن " الدعوم تشكل نحو 23% من تقديرات مصروفات ميزانية السنة الجديدة بإجمالي يصل الى 5.9 مليارات دينار، وأبرزها دعم الطاقة من كهرباء وماء ومنتجات بترولية مكررة (البنزين) والغاز المسال بـ 3.5 مليارات دينار، يليه الدعم التعليمي بـ 965 مليون دينار لتغطية تكاليف الابتعاث الدراسي للمواطنين داخلياً وخارجياً مع مكافآتهم الشهرية، يليه الدعم الاجتماعي بـ 582 مليون دينار الخاص بالرعاية الاجتماعية لـ (ربات المنازل – الأرامل – المطلقات – الشيخوخة – المتزوجات من غير الكويتي – الأيتام – ذوي الإعاقة) بالإضافة إلى دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين، فضلاً عن الدعم الإسكاني والصحي والزراعي.
وأكد الزيد أن " هذه المصروفات لا يمكن المساس بها لأنها متعلقة بمعيشة المواطن مباشرةً، والأصل طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1982 بأن يعاد النظر فيها كل سنتين بما يتناسب مع زيادة نفقات المعيشة لموظفي الدولة من مدنين وعسكرين بالإضافة إلى المتقاعدين".
وأشار إلى أنه من اقتراحات اللجنة لتوجيه الدعوم مثلاً زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية وزارة الصحة لـ (الأطباء الزائرين) بنسبة 238% عن الميزانية السابقة بإجمالي يقدر بـ 10.3 ملايين دينار عبر استقطاب 50 من الخبرات التخصصية للتقليل من نفقات العلاج بالخارج والتي تساهم أيضاً باكتساب الأطباء الكويتيين خبرات جديدة.
ولفت إلى أن "إدراج 14,740,000 دينار للبدء بتنفيذ توجه الحكومة في مجالي الحوسبة السحابية والأمن السيبراني الممتد تنفيذهما لسنوات عدة مقبلة ستسهم في حال أنجزتهما الحكومة في دعم مجالات كثيرة أهمها (الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمدن الذكية – حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية)، فضلاً عن خلق فرص جديدةٍ للتوظيف والتدريب في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات.
وأشار إلى تركيز اللجنة في مقترحاتها على أهمية تطوير التعليم وإنجاز البرامج التنموية المتأخرة لسنوات في تطبيقها على أرض الواقع وعلى رأسها مشروع (رخصة المعلم)، حيث إن مثل هذه المشاريع ستسهم في معالجة تدني جودة التعليم التي أقرت بها الحكومة في برنامج عملها السابق.
ونوه إلى أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية الجديدة قد يزيد أو ينقص وفقاً لأسعار بيع النفط الفعلية ومدى تحكم الحكومة بالنفقات الواردة فيها لاسيما إذا أسرعت في تدشين مشروعها في برنامج عملها الرامي إلى حوكمة مشتريات الجهات الحكومية لترفع من كفاءة تنفيذها بما يوفر نحو 30% من قيمة العقود.
ولفت إلى تضمين تقرير اللجنة توصيات وقيودا عدة على الميزانية؛ كي يتم توجيه الأموال المخصصة فيها نحو الأغراض المخصصة لها في ظل برنامج عمل حكومي ربط معظم مستهدفاته بها، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بدورها كما قامت به سابقاً عندما رأت ضرورة تكليف ديوان المحاسبة متى ما تبين لها وجود اختلال في عملية الصرف بالمخالفة للدستور والقواعد المالية المنظمة لها.
وعن تقرير اللجنة الثاني الخاص بـ(الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة)، أوضح الزيد أنه من المقدر أن يبلغ التمويل الحكومي لها عبر الباب المختص في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 2.4 مليار دينار لتغطية التزاماتها التي يغلب عليها الرواتب والدعوم بنسبة 84%.
واعتبر أن ذلك " اختلال واضح أشار ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة إلى أهمية تصويبه للتخفيف من التمويل الحكومي الذي تتلقاه تلك الجهات من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية".
وقال "كتحليل عام على إيرادات الجهات الملحقة، فإن 55% من إيرادات تلك الجهات يتركز لدى 3 جهات فقط (الهيئة العامة للقوى العاملة – بلدية الكويت – الهيئة العامة للمعلومات المدنية) فضلاً عن تضمين ميزانية الهيئة العامة للشباب زيادة في الإيرادات المقدرة عن ميزانية السنة السابقة بـ 4.2 ملايين دينار نظراً لقيامها بتنفيذ مشروع إيرادي لها وهو مشروع (القبب الرياضية).
أما فيما يخص المصروفات، فقد أوضح الزيد إلى تركز 72% منها لدى 5 جهات (الهيئة العامة للقوى العاملة – جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – بلدية الكويت – الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
ونوه إلى أن تقرير اللجنة تضمن توصيات عدة للجهات الملحقة منها توصيتها للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باعتماد استراتيجية للأمن الغذائي لتشتمل على آليات فعالة وواضحة في تخصيص الحيازات الزراعية.
وفيما يتعلق بتقرير اللجنة الثالث الخاص بـ (الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة)، أوضح الزيد أنه من المتوقع أن تحقق 9 جهات حكومية مستقلة صافي أرباح تقدر بـ 4.2 مليارات دينار بزيادة قدرها 44% عن الميزانية السابقة، وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 1.9 مليار دينار، مؤسسة البترول الكويتية بـ 1.6 مليار دينار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـ 157 مليون دينار، بنك الكويت المركزي بـ 120 مليون دينار، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بـ 75 مليون دينار، بنك الائتمان الكويتي بـ 54 مليون دينار، الهيئة العامة للصناعة بـ 31 مليون دينار، مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 23 مليون دينار، وحدة تنظيم التأمين بـ 1.7 مليون دينار.
ثانياً: قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت" الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية 2023- 2024.
ثالثاً: قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
رابعاً: تدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.
بعث رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي د. عبدالله بن محمد آل الشيخ عبر فيها عن خالص التهاني بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم 2034.
وأشاد السعدون بهذا الانجاز الذي يضاف إلى مسيرة الانجازات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وعبر عن الاعتزاز بإعلان استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير متمنيا النجاح والتوفيق للمملكة في استضافة هذا التجمع الرياضي الدولي وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار.
ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم ملامح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022 / 2023، وبحثت مدى إمكانية إرسال مشروع ميزانية السنة المالية القادمة 2024 / 2025 في وقت مبكر، بحضور وزير المالية، وممثلين عن الجهات الرقابية.
وذكر أنه بحسب شرح وزارة المالية لبنود المصروفات استحوذت الرواتب وما في حكمها على 12 مليار و900 مليون دينار، والدعومات على 4 مليارات و300 مليون دينار، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية2 مليار و50 مليون دينار.
وأعلن أن اللجنة ستبحث في الاجتماعات القادمة تفاصيل الحساب الختامي مع الجهات الحكومية بحضور الجهات الرقابية حتى يسنى للجنة رفع تقريرها لمجلس الأمة.
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 20 رسالة، فيما سحبت الحكومة رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بطلب استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بعث رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي د. عبدالله بن محمد آل الشيخ عبر فيها عن خالص التهاني بمناسبة فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.
وأشاد السعدون بهذا الانجاز الدولي الذي يضاف إلى مسيرة الانجازات التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وعبر عن الاعتزاز بفوز الرياض باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير بما يعكس مكانة المملكة الدولية، متمنيا النجاح والتوفيق للمملكة وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد على الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 250 ديناراً.
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحضورعلى مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023/2024).
يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية-الحسابات العامة-الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نظراً لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتولي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسند الإمارة فإن المبلغ المعتمد لا يغطي مخصصات رئيس الدولة في السنة المالية 2023/2024 لذا تم فتح اعتماد إضافي بمبلغ 50 مليون دينار (خمسين مليون دينار فقط لا غير).
بدأت في الساعة ال12 من ظهر اليوم الخميس عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (أمة 2024) في فصله التشريعي ال18 على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة ال12 ليلا.
ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834733 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 200 مرشح في عملية اقتراع تجرى وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد.
وعقب إغلاق باب الاقتراع وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي المرسوم رقم 29 لسنة 2024 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد اليوم موعدا للاقتراع.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104038 ناخبا وناخبة (50398 ذكورا - 53640 إناثا) في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95302 ناخب وناخبة (46639 ذكورا - 48663 إناثا).
أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحا على أصوات 143693 ناخبا وناخبة (68991 ذكورا - 74702 إناثا) فيما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحا للحصول على أصوات 220932 ناخبا وناخبة (106534 ذكورا - 114398 إناثا).
في حين يتنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا على عدد أصوات 270768 ناخبا وناخبة (133386 ذكورا - 137382 إناثا) وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين.
في حين تنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا على 270768 صوتا انتخابيا (133386 ناخبة - 137382 ناخبة) وتعد هذه الدائرة هي الأكبر من حيث عدد الناخبين.
تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر فور الانتهاء من البت في نتائج الانتخابات اليوم الجمعة.
وقال رئيس لجنة (تسلم وتسليم الصناديق) عمر العجيل في تصريح صحفي إن اللجنة تسلمت الصناديق من أعضاء من السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد (27) و(28) و(31) من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 2024.
وأوضح العجيل أنه وفقا لتلك المواد فإن عملية التسليم تتم بمحاضر رسمية يذكر فيها رقم كل صندوق والدائرة الانتخابية التابع لها ونوع اللجنة الانتخابية سواء كانت لجنة فرعية أو أصلية واسم عضو السلطة القضائية المشرف عليها والموظف الذي تسلم الصندوق.
وذكر إن اللجنة قامت بالتدقيق على صناديق الاقتراع للتأكد من سلامتها من أي كسر ومن إحكام الإغلاق والتشميع ووجود الختم من جانب أعضاء السلطة القضائية، مضيفاً أنه تم تشكيل فريقين للفترة المسائية والفترة الصباحية لاستلام الصناديق.
وأفاد العجيل أن عدد الصناديق التي تسلمتها الأمانة العامة 759 صندوقا، سيتم حفظها في أماكن معدة لهذا الغرض في مبنى مجلس الأمة إلى حين الانتهاء من الطعون الانتخابية، وبعد ذلك سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية.
أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) صباح اليوم الجمعة فوز المرشحين العشرة التالية أسماؤهم بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت يوم أمس الخميس وجاءت وفق الترتيب التالي:
1 - مرزوق علي الغانم (8295 صوتا).
2 - شعيب علي شعبان (6325 صوتا).
3 - عبدالوهاب عارف العيسى (3917 صوتا).
4 - فلاح ضاحي الهاجري (3342 صوتا).
5 - محمد براك المطير (3246 صوتا).
6 - بدر نشمي العنزي (3238 صوتا).
7 - نواف بهيش العازمي (3064 صوتا).
8 - عبدالله تركي الأنبعي (2914 صوتا).
9 - بدر حامد الملا (2758 صوتا).
10 - فهد عبدالعزيز المسعود (2708 أصوات).
ويأتي إعلان النتائج في هذه الدائرة بعد إنهاء عمليات الفرز وإغلاق أبواب مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) للفصل التشريعي الـ 18 عند الساعة الـ12 من ليلة الخميس - الجمعة.
واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة إذ انطلقت في تمام الساعة 12 ظهرا في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 200 مرشح ومرشحة.
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستُعقد يوم الثلاثاء، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
حسمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الأحد بالتوافق مع الحكومة موضوعات بيع الإجازات ومكافآت الجهات المتبقية من العاملين في الصفوف الأمامية وصرف بدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، على أن تصوت خلال اجتماع يعقد غدا الاثنين على الميزانية العامة للدولة.
لا يجوز للعضو أن يتغيب
عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر
وجب استئذان رئيس المجلس.
ولا يجوز طلب الإجازة
لمدة غير معينة.
كما لا يجوز للعضو الذي
حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس.
إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو
انصرف نهائياً من الجلسة دون إذن من رئيسها ، ينشر أمر غيابه أو انصرافه في
الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته . وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد
الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ، ينشر أمر غيابه
بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول
وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق
الأحكام السابقة. وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس، ويجوز
للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا.
وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أي
لجنة من لجان المجلس ، سواءً كان تغيبه باعتذار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه في
الجريدة الرسمية ، وذلك عقب الموعد المحدد للاجتماع ، وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات
اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية في ذات دور الانعقاد ،
ينشر أمر غيابه على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع عنه مخصصات العضوية عن المدة
التي تغيبها ، كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلاً
من عضويتها ويحاط المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر.
ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.
لا يجوز للعضو أثناء مدة
عضويته أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو
بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
كما لا يجوز للعضو أن
يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري.
يختار مجلس الأمة في أول
جلسة لـه، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما،
اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال
بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد
الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد
الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة
بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم
الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين
انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.
في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب الرئيس
لأي سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو
إذا كان المجلس في دور الانعقاد وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث
الخلو أثناء العطلة.
الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله
بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما
يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور
والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر
الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى
الأمر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي
وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
هـ- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات
التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس،
وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو
استهجانا بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك
محل.
يمثل المجلس رئيسه أمام
جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع
منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم، وله أن ينيب في ذلك أحد
أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم.
ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى والطعون، وعند حل المجلس ينقل هذا الاختصاص لإدارة
الفتوى والتشريع.
ويجب على الحاضر عن
المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع
المطروح أمامها ، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس
لعرضه على المحكمة .
إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس كانت رئاسة
الجلسات بالتوالي لأمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤلاء جميعا كانت الرئاسة لأكبر
الأعضاء الحاضرين سنا. ولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في كل
اختصاصاته الأخرى أو بعضها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا
امتد غيابه لأكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس
وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون
المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات بمجرد انتخابهم.
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي
العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم وفقا للدستور ولهذه
اللائحة، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر والمراقب،
ويتولى سكرتارية المكتب الأمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منعه مانع حل محله من
يندبه رئيس المجلس لذلك.
لا يجوز أن تدرج في
ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإلا اعتبر التصويت لغير المرشح باطلا وصح
التصويت فيمن عداه، فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب من بين
المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها.
ويعتبر التصويت غير
صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته وعند الخلاف يفصل
المجلس في الأمر.
يشترط لصحة اجتماع مجلس
الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة.
ويعتبر الأمر الذي جرت
المداولة في شأنه مرفوضاً إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة
اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون.
توزع المشروعات والأوراق على أعضاء اللجان
قبل انعقاد جلسة اللجنة بثلاثة أيام على الأقل، وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال
إلى أربع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس أن يقصر هذه المواعيد في حالة الضرورة القصوى.
يختص مكتب المجلس
بالأمور الآتية:
أ - الفصل فيما يحيله
إليه المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط الجلسات والقيام بعمليات القرعة وفرز
الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.
ب - النظر في مشروع
الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس، وذلك
قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقما
واحدا في ميزانية الدولة.
ج - أن يضع في شؤون
المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها ، وفيما عدا ذلك
تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن ، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس
الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك .
د - اختيار الوفود،
بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهيدا لعرض الأمر
على المجلس للبت فيه، وتعرض هذه الوفود على المكتب تقارير عن مهمتها وزياراتها قبل
عرضها على المجلس.
هـ - أن يمارس بناء على
طلب الرئيس اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد وذلك بصفة مؤقتة حتى
اجتماع المجلس.
ز - أي أمر آخر يرى
رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه.
يختص أمين السر
بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة
على حسب ترتيب طلباتهم وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج
الاقتراع وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.
يشرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس
واحتفالاته، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة على النظام في الجلسة، ويلاحظ حضور
الأعضاء وغيابهم وغير ذلك من الأمور التي يعهد بها إليه الرئيس.
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه
السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة
المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة إليها أصلا، والموضوع كما أقرته اللجنة، والأسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.
يجوز لكل عضو بدا لـه رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس عضوا فيها أن يبعث به كتابة إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تأذن لـه في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك في التصويت.
يبلغ الرئيس الاستجواب
إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة
تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا
الخصوص.
ولا تجري المناقشة في
الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة
الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
ولمن وجه إليه الإستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلي طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
تبدأ
مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا
تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة ، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من
أكثر من عضو ، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ، ثم
يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال ،
وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان
المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك ،
كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب
الأحوال ، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا
واحدا .
وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة. ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.
تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.
بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة ولـه أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.
يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي. وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.
يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.
يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.
يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
يحق لمجلس الأمة في كل
وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من
الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم
الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من
خمسة أعضاء على الأقل.
وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور، الصلاحيات المقررة في المادتين 8، 9 من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية.
يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. كما يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة بحالته أن يقرر إرجاء النظر فيه أو استبعاده.
في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة، لا يجوز نظرها إلا بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة.
العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وفقا للمادتين 45، 115 من الدستور، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل إقامته، وأن تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية.
يحيل رئيس المجلس
العرائض والشكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة
تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة أو الشكوى. وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة
بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع.
ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.
للمجلس وللجنة العرائض والشكاوي أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها. وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه الإيضاحات في بحر أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
تقدم لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة. فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.
يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الميزانيات والحساب الختامي الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا. ولا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة 104 من هذه اللائحة.
كل تعديل تقترحه لجنة
الميزانيات والحساب الختامي في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن
تأخذ رأي الحكومة فيه، وأن تنوه عنه في تقريرها.
فإن كان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصا في الإيرادات الواردة بمشروع الميزانية وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفقات الأخرى.
على من يريد الكلام في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكلام أن يحدد المسائل التي سيتناولها بحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكلام.
لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به أو تعديل قانون قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.
تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، كما تسري على الميزانيات المستقلة والملحقة، والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية. ولا تسري مدة الستة أسابيع المشار إليها في المادة 161 على الحسابات الختامية، إلا من تاريخ إحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
يلحق بمجلس الأمة ديوان المراقبة المالية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريرا سنويا عن أعمال وملاحظاته.
بمراعاة حكم الفقرة جـ من المادة 30 والفقرة ب من المادة 39 من هذه اللائحة، يقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة. وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بميزانية الدولة العامة. وتسري في شأن ميزانية المجلس الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس، ولا يصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك.
بعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس ثم يحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.
تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن.
(تم إلغائها بحكم من
المحكمة الدستورية)
إذا فقد العضو أحد الشروط
المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته
المدنية سواء عرض لـه ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس
الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو
المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال أسبوعين على
الأكثر من إحالته إليها. ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو أن
يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند أخذ الأصوات، ويصدر قرار
المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون
إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو
المعروض أمره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر
جعل التصويت سرياً.
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة
من عضويته.
وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس
المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو
أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية
مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس
الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور.
لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة
الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو
أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات
جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع لـه
بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن
المجلس بذلك. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من
تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
يقدم طلب الإذن برفع
الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه إلى
المحاكم الجزائية.
ويجب أن يرفق الوزير
بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها وأن يرفق الفرد صورة من
عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.
ويحيل رئيس المجلس
الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة
وأمام المجلس بطريق الاستعجال.
لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو
عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية
يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات
الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك.
يتم الانتخاب لمناصب
مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق
هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن
تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة.
تخطر اللجنة المتخصصة
في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع
أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب
أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة
التعديل المقترح إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد
عرض على اللجنة من قبل.
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس - بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء - أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.
إذا كان للتعديل
المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها في
شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء.
لكل من تقدم باقتراح أو
بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا
إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي
تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.
ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه ، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.
يكون أخذ الآراء على
المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء
بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في
الأحوال الآتية:
أ- مشروعات القوانين
والمراسيم بقوانين والمعاهدات.
ب- الحالات التي يشترط
فيها أغلبية خاصة.
ج- إذا طلبت ذلك
الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.
ويجوز في الأحوال
الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري
بالشروط المنصوص عليها في الفقرة جـ من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يكون
إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.
وينظم مكتب المجلس
مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس ، ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون
التصويت سريا، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه.
ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء بإستخدام أجهزة التقنية الحديثة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة.
إذا حدث فيما بين أدوار
انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا
تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.
ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع لـه في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.
يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق للمادة 71 من الدستور إلى اللجان المتخصصة لإبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الاستعجال.
يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.
في حالة رفض الاقتراح بقرار أو برغبة لا تجوز إعادة تقديمه قبل مضي أربعة أشهر على هذا الرفض، وفي حالة استرداد الاقتراح بقرار أو برغبة يجوز لأي عضو آخر أن يتبناه.
يخطر الرئيس المجلس
بالمعاهدات التي تبرم وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور مشفوعة
بالبيان الحكومي المرافق لها ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع
المعاهدة ومرفقاتها أمانة المجلس.
وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
يحيل الرئيس إلى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها، وليس لـه أن يعدل نصوصها، وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى النصوص التي أدت إلى ذلك.
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في شأن هذا الاقتراح الأحكام المقررة في الفقرة الأولى من المادة 97 بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكومة أو الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة أسبوع على الأكثر فيجاب هذا الطلب ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
إذا رأى الرئيس أن
اقتراحا بقرار أو برغبة ليس من اختصاص المجلس، كان لـه بموافقة مكتب المجلس عدم
عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكلام
في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في الأمر دون مناقشة.
ويجوز كذلك استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
يجب أن يكون السؤال
موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع وأن يقتصر على الأمور التي
يراد الاستفهام عنها بدون تعليق عليها وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس
بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة.
يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير.
يجيب رئيس مجلس الوزراء
أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير
المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا
يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة.
يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه.
لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا.
عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75 من هذه اللائحة يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عليها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
الأسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما بين أدوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة إلى رئيس المجلس فيبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس.
يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
تفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى، وتبين للمجلس رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ أو الإحالة إلى الوزارة ذات العلاقة أو إلى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة لا يستحق العضو خلال الفترة السابقة على الاختيار النهائي إلا مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره، ويصرف لـه خلال الفترة المذكورة أقل ما يستحقه من الجهتين وذلك بصفة مؤقتة.
يتألف
مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون
الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين
بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث
عدد أعضاء مجلس الأمة.
يشترط في عضو مجلس
الأمة:
أ- أن يكون كويتي
الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
ب- أن تتوافر فيه شروط
الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
ج- ألا تقل سنه يوم
الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
مدة مجلس الأمة أربع
سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة
على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.
لكل ناخب أن يطلب إبطال
الانتخاب الذي حصل في دائرته ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على
بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له.
ويقدم الطلب مصدقا على
التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما
من إعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأي سبب من الأسباب، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.
ترسل اللجنة صورة من
الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه دفاعه كتابة أو شفويا في
الموعد الذي تحدده لـه، وله أن يطلع على المستندات المقدمة.
وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.
للجنة أن تقرر استدعاء
الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للإطلاع
عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو
أكثر لإجراء التحقيقات.
ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.
إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية.
تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تشكيلها أو انتهاء مدة الطعن أيهما أطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
يفصل المجلس في تقرير
اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو
أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.
ولا تحول استقالة العضو
دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.
لا يصح لعضو مجلس الأمة
الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة عامة فيما عدا
الوزراء.
ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة ويشمل ذلك كل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين.
إذا وجد العضو في حالة من
حالات عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن يحدد في خلال
الثمانية الأيام التالية لقيام حالة الجمع أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر
مختارا لأحدثهما.
وفي حالة الطعن في صحة
العضوية لا تعتبر حالة الجمع قائمة إلا من تاريخ صدور القرار النهائي برفض الطعن.
يرأس الأمانة العامة
للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العاميين المساعدين، يعينون جميعاً وتحدد
درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس.
ويسأل الأمين العام عن
شئون الأمانة وموظفيها أمام الرئيس، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس
أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها.
ويشرف الأمين العام على شؤون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شؤون وزارته وموظفيها.
يفتتح الرئيس جلسات
المجلس بحضور أغلبية أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الافتتاح أن هذا العدد
القانوني لم يتكامل، أخر الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك
يؤجل الرئيس الجلسة.
وإذا رفعت الجلسة لأي
سبب عارض أو مؤقت ، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا ، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة
التي حددها الرئيس لذلك ، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم
المجلس .
ويسري حكم الفقرة
السابقة على استئناف جلسة يوم الثلاثاء في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا
للجلسة ذاتها ، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية، وإذا لم تعقد الجلسة
يوم الثلاثاء لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل
النصاب فيه .
وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس ، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .
تتلى بعد افتتاح الجلسة
أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين منهم ، والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو
إخطار ، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، ويبلغ الرئيس
المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول
أعمال الجلسة .
ولكل من الأعضاء حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجاوز مدة الكلام كلها نصف ساعة وذلك بمراعاة حكم المادة 81 من هذه اللائحة.
لا تجوز المناقشة في
موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من
الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من
خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما
أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه .
ويصدر قرار المجلس في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.
يقيد أمين السر طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب، فلهم الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك. ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها.
لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة لـه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام اللائحة والمحافظة على نظام الكلام وموضوعه، وعدم الاسترسال فيه أو تكرار كلامه أو كلام غيره، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.
يعطي الرئيس الكلام
أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم في الأمانة العامة للمجلس قبل الجلسة ثم الأعضاء
الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب الطلبات.
وعند تشعب الآراء يأذن
الرئيس بالكلام لأحد المؤيدين، ثم لأحد طالبي التعديل ثم لأحد المعارضين وهكذا
بالتناوب حسب ترتيب كل فريق، ولكل من طالبي الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره وعندئذ
يحل محله في دوره، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة.
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع بقية الجلسة، ويصدر في ذلك قرار المجلس دون مناقشة.
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يأتي أمرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الأمر دون مناقشة.
يؤذن دائما بالكلام في
الأحوال الآتية:
أ- توجيه النظر إلى
مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية ، ويجب أن تكون مخالفة الدستور أو
اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة ، وأن
يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة موضوع المخالفة .
ب- الرد على قول يمس
شخص طالب الكلام.
ج- طلب التأجيل أو
إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه
أولا.
د- طلب إقفال باب
المناقشة.
ولهذه الطلبات بترتيبها
المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار
المجلس بشأنها.
ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله.
للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يحدد وقتا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين على الأقل.
للمجلس أن يوقع على
العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات
الآتية:
أ- الإنذار.
ب- توجيه اللوم.
ج- منع العضو من الكلام
بقية الجلسة.
د- الإخراج من قاعة
الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
هـ- الحرمان من
الاشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فإن لم يعد النظام جاز لـه وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع.
يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم.
لكل عضو حضر الجلسة أن
يطلب إجراء ما يراه من تصحيح عند التصديق على مضبطتها، ومتى صدر قرار المجلس بقبول
التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة، ولا
يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها.
ويكون التصديق على مضبطة الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد أو الفصل التشريعي بواسطة مكتب المجلس.
بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها من رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية في خلال أسبوع من تاريخ إرسالها للحكومة.
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة.
للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
لكل عضو من أعضاء مجلس
الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا
ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح
بقانون إلى اللجنة المتخصصة، لدراسته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
ووضعه في الصيغة القانونية السليمة، ويوزع على الأعضاء، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم
الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.
إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
تبدأ مناقشة مشروعات
القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما
تضمنه من تعديلات ، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة
فالأعضاء .
ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس ، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت إقتراحات بتعديلها بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع الأصلي ، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها ، ثم على المشروع في مجموعه إتماما للمداولة الأولى.
لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض على تعديلات ، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل . ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الإقتراح ودون مناقشة، ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع.
قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم ، وكذلك اثنين من معارضين ، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
تشكل لجنة دائمة من
خمسة أعضاء تسمى (لجنة الأولويات) ، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتختص بالآتي:
(1) وضع خطة العمل
التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد ، متضمنة الاقتراحات
بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد ،
مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها ، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء
دور الانعقاد ، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين. وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس
المجلس الذي يتولى أرضها كاقتراح على مكتب المجلس.
(2) مراجعة مشروع جدول
أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي
لدور الانعقاد. وللجنة أن تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم أو
التأخير أو الحذف أو الإضافة. ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
(3) متابعة لجان المجلس
بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان
لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور
الانعقاد في المواعيد المحددة لها.
وتسري على هذه اللجنة
سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.
للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة
حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة
دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه
أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية.
ينتخب المجلس أعضاء
اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على
الأقل، ولا يجوز لـه الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين ولا يعتبر مكتب المجلس
لجنة في تطبيق هذا الحكم. ولا يجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من
لجنة دائمة واحدة ، أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى .
وللعضو إنتخاب عدد لا
يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأي باطلا. فإذا لم تكتمل
عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها ، أو لم
يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة ، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق
القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة .
للوزير المختص أن يحضر
جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ويجوز لـه أن يصطحب معه واحدا أو أكثر
من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء أو ينيب عنه أيا منهم، ولا يكون للوزير ولا
لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداولات وإنما تثبت آراؤهم في التقرير.
كما يحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقة.
تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء
على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون
دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول
أعمال الجلسة.
تنتخب كل لجنة من بين
أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس
اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء
الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
ويقوم المقرر بتلاوة
تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا
آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة أن تستعين
في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة
رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي
من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
وتجتمع اللجان كل شهر
مرتين على الأقل ، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد
المجلس .
وعلى الأمانة العامة
رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلي المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد
الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة ، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب
انعقادها ، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة .
يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة
المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها
لازمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم
البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.
للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعا مشتركا بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سنا. ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير. ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على أن لا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أي ملاحظة. ولكل عضو من أعضاء المجلس الإطلاع على محاضر اللجان.
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك في خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تقرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد لـه عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، كما يجوز لـه أن يقرر البت مباشرة في الموضوع.
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه.
للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره ، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها ، وعلى الرئيس أن يأذن - قبل إصدار القرار – بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما.
عند بدء كل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها وبلا حاجة إلى إحالة جديدة. والتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
يعقد مجلس الأمة دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور أعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
استثناء من أحكام
المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة
للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال
تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين
مع مراعاة حكم المادة السابقة.
وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
يدعى مجلس الأمة بمرسوم لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة.
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية
بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب
في جلسة سرية. وتنتقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية التلفاز
في ذات اليوم ما لم يقر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها .
عند انعقاد المجلس في
جلسة سرية تخلي قاعته وشرفاته ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا
من يرخص لهم المجلس ، وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناء على طلب كتابي
موقع من خمسة أعضاء .
وللمجلس أن يقرر تدوين
مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب
انعقادها سرية.
ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها.
يجتمع المجلس جلسة
عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين وتعتبر جلسة يوم الأربعاء امتداداً
لجلسة يوم الثلاثاء السابقة عليه ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هنالك
أعمال تقتضي الاجتماع .
يدعو الرئيس المجلس
لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، مع إرفاق
جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها.
وللرئيس أن يدعو المجلس
للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك
الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا
تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني والأربعين ساعة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة.
وإذا أجلت الجلسة ليوم
غير معين كان الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي وذلك مع مراعاة أحكام المادة
السابقة ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره.
يجري بحث الموضوعات
المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية
المقررة في هذه اللائحة.
وللمجلس أن يقرر مناقشة
الموضوعات المستعجلة في الجلسة ذاتها على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى
المجلس في الجلسة، كما يجوز في هذه الحالة أن يقرر المجلس إجراء المداولة الثانية
للموضوع فورا وفقا للمادة 104 من هذه اللائحة.
ويعتبر الموضوع مستعجلا
بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا
قدم طلب موقع من خمسة أعضاء.
وللمجلس في جميع
الأحوال أن يقرر العدول عن الاستعجال واتباع الإجراءات العادية. ويجب النص على
صيغة الاستعجال في قرار الإحالة إلى كل من المجلس واللجان.
ولا تخل أحكام هذه المادة بأي حكم خاص بحالة من حالات الاستعجال المنصوص عليها في هذه اللائحة.
على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب تصحيح الأخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكتاب في أول عدد دون تعليق، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية.
يعمل بهذا القانون من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في: 21 ذو الحجة 1382هـ الموافق 15 مايو 1963م