ناقشت لجنة شؤون ذوي الإعاقة، في اجتماعها اليوم المرسوم رقم (229) لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع اليوم كان رقم 11 للجنة وناقشت فيه مرسوم رد الاقتراح بقانون بتعديلات قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
وأوضح ان "الرد المشترك من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة شؤون ذوي الإعاقة وصل اللجنة وجاء من شقين الأول يبحث التكلفة المالية على ميزانية الهيئة والثاني يبين التكلفة وفق رد مؤسسة التأمينات".
وبين العصفور أن وزارة المالية أفادت ان التكلفة المالية على هيئة شؤون ذوي الإعاقة ستكون بحدود 111.757 مليون دينار ، بينما مؤسسة التأمينات لم تحدد التكلفة بشكل واضح".
ولفت العصفور إلى أن رد المالية والتأمينات تضمنا خطأ، مشيراً إلى أنه اعتمد على صيغة للقانون تختلف عن الصيغة التي أقرها مجلس الأمة في جلسة سابقة وترتب على ذلك ان الحسابات والتقديرات جاءت غير دقيقة.
وأضاف أن التأمينات اعتبرت بشكل خاطئ ان تعديل المادة 42 بخصوص المكلف الثاني كأنها حالة تقاعد يترتب عليها تكلفة مالية على صناديق المؤسسة وهو أمرغير صحيح.
وبين أن القانون يتحدث عن إجازة بمرتب كامل للمكلف الثاني الذي ترى اللجنة الفنية المختصة والهيئة ان المعاق في حاجة حقيقية لمكلف ثان.
وذكر العصفور أن "اللجنة بعد ان بحثت في الاجتماع ردود وزارة المالية والتأمينات ومرسوم الرد وما انتهى إليه من ملاحظات، واتفقت على ان تبقى بعض المواد كما هي بذات الصيغة التي انتهى إليها المجلس، وأن يتم تعديل بعض المواد أخذا بما ورد في مرسوم الرد بعين الاعتبار".
وأوضح انه في المادة الأولى تمت إضافة تعريف للمكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة.
وفي المادة الثانية قررت اللجنة الإبقاء على شمول الأم الكويتية والزوج الكويتي والزوجة الكويتية والأقارب الكويتيين حتى الدرجة الأولى وفقا للشروط التي تضعها الهيئة، مشيرا إلى اللجنة ترى أن الأم الكويتية والزوج والزوجة الكويتيين يجب ان يشملهم القانون اسوة بنظرائهم ممن يرعوا معاقا كويتيا.
وأضاف أنه بالنسبة للمادة 25 الخاصة بالمكلف الثاني والمادة 41 الخاصة بتقاعد المعاق والمادة 42 الخاصة بتقاعد المكلف، رأت اللجنة الإبقاء عليها بحيث يكون هناك مكلف ثان لحالات الإعاقة الشديدة الدائمة وفقا لما تقرره اللجنة الفنية.
وأشار إلى أنه تقرر الإبقاء على سن التقاعد للمعاق في المادة 41 بـ 10 سنوات للذكر والأنثى، والإبقاء على سن التقاعد للمكلف في المادة 42 ب 15 عاما للذكور والإناث على حد سواء، مؤكدا أن هذه المساواة مطلوبة ويجب أن يتم التأسيس لها في القانون.
وقال إنه "بشأن المادة 45 التي تتحدث عن مخصصات السائق أوالخادم لم يكن هناك أي تعديل، لكن في الجزئية الخاصة بتوفير ممرض في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة التي ترى اللجنة الفنية بأن المعاق يحتاج رعاية ممرض كان تقدير وزارة المالية بأنها تتجاوز 85 مليون دينار سنويا، ورأت اللجنة تحديد حد أدنى لهذا الأمر حتى تقلل التكلفة على الميزانية العامة".
وأضاف العصفور أن هذه التعديلات ستكون جاهزة في تقرير اللجنة وسيكون على جدول أعمال المجلس في جلسة 5 مارس المقبل للتصويت عليه.
وقال " بإذن الله يكون هناك توافق حكومي نيابي مرة أخرى على هذه التعديلات وان ترى النور حتى يتم تلافى سلبيات القانون الحالي ومعالجة المشكلات التي طرأت واستجدت منذ تطبيق القانون في عام 2010".
وذكر ان تقرير اللجنة سيكون متوافرا لكل أصحاب الشأن والمختصين قبل الجلسة القادمة من أجل إبداء الآراء وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار قبل الجلسة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية