مجلس الأمة يرفض سحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء



2022-02-16

رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء سحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر الصباح؛ حيث صوت بالموافقة 21 نائبا فيما رفض 23 نائبا سحب الثقة وذلك بناء على الطلب المقدم من 10 نواب بعد الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري. وقبل التصويت على سحب الثقة أعطى رئيس المجلس الكلمة لنائبين مؤيدين للطلب واثنين معارضين حيث تحدث النائبان د. حسن جوهر وشعيب المويزري مؤيدين لطلب سحب الثقة وتحدث النائبان د. هشام الصالح ود.عبدالله الطريجي معارضين. وفي مداخلات مؤيدي سحب الثقة خلال المناقشة، قال د. حسن جوهر إن 'الوزير لم يرد على المحور المتعلق بالمال العام، رغم أن هذه القضية تم بسببها تجفيف احتياطي المال العام المقدر بـ 55 مليار دينار؛ حيث استخدم معظمه خلال 10 سنوات فيما يسمى بالمصروفات العامة. وأضاف جوهر ' فيما يتعلق بالدبلوماسية الكويتية فهي وجه الكويت المشرف، غير أن هناك في هذا الملف ما يحتاج إلى معالجة جادة'، معتبرا أن ' قرار الوزير تشكيل لجنة لبحث التجاوزات بعد مناقشة الاستجواب رغم أنه (ابن الوزارة) ووزيرها منذ فترة وهذا يبين حجم التقاعس الكبير. وبين أن 'الصندوق الكويتي للتنمية يعاني أيضا من خلل كبير؛ والأموال توزع من دون حصافة سياسية، ولذلك تقدمت ومجموعة من النواب بتعديلات على قانون الصندوق'. واعتبر أن الحديث عن استهداف أبناء الأسرة (إفلاس سياسي)، مضيفا إن ' هناك علاقة ممتدة لأكثر من 300 سنة، وأول استجواب نوقش في مجلس الأمة كان للشيخ جابر العلي'. وأوضح جوهر أن ' هناك استجوابات عديدة من مختلف التيارات والفئات وجهت لأبناء الأسرة'، مطالبا الحكومة بمراجعة مواقفها السياسية ومنهجية عملها مراجعة شاملة. وفي مستهل مداخلته، طلب النائب شعيب المويزري تحويل جزء من الجلسة إلى السرية لعرض بعض البيانات، وناقش المجلس هذا الطلب في جلسة سرية. وإلى ذلك، قال المويزري إن كلام الوزير عن التعاون مع الجهات الرقابية، مردود عليه بأن ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة هو أن وزارته غير متعاونة في تمكين الديوان من القيام بأعمال الفحص والمراجعة على أعمال الادارة القنصليةً. وتساءل المويزري عن جهود الوزير الدبلوماسية في ظل عدم إعفاء المواطنين من التأشيرات لبعض الدول، مبينا أنه منذ رده على طلب الاستيضاح أصدر الوزير اكثر من 50 قرارا خلال 3 أيام فقط بعد تقديم الاستجواب. وأكد أنه لا يطعن في ذمة الوزير وإنما نقده ينحصر على أدائه. وفي مداخلات معارضي الاستجواب أكد النائب د. هشام الصالح أن الاستجواب مُخالف للدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية لأنه يخلو من أي وقائع أو مستندات. واعتبر أن ' النائب المستجوب تطرق إلى وقائع لم ترد في صحيفة الاستجواب، وهذا يعد مخالفة للدستور'، مستشهدا بما تم في استجواب للوزير الأسبق عبد الرحمن العتيقي؛ حيث لم يرد على ما ذكره مستجوبه بعيدا عن محاور الاستجواب. وقال إن 'هناك 30 مغالطة في الاستجواب بها ظلم وإجحاف بحق وزير الخارجية، من بينها ما ذكر عن مصروفات بمبلغ 301 مليون دينار من ميزانية وزارة الخارجية والتي تقدر ميزانيتها الحقيقية بمبلغ 230 مليون دينار، منها 199 مليون دينار تخص السفارات بالخارج'. وبين الصالح أنه 'من غير الدستوري محاسبة الوزير على واقعة حدثت في 2009 أي قبل عشر سنوات من تسلمه منصبه على رأس وزارة الخارجية، مضيفا إنه 'لدينا أكثر من 500 ديبلوماسي، فهل يحاسب الوزير على تصرفاتهم الشخصية وسلوكياتهم؟'. وقال إن تكريم سمو أمير البلاد لوزير الخارجية بمنحه وسام الكويت من الدرجة الأولى هي شهادة للوزير بالكفاءة وتقديرا لجهوده على رأس وزارة الخارجية. من جهته أعرب النائب د. عبدالله الطريجي عن اعتقاده بأن 'الوزير يطالب بتصحيح ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة ولا يتم طرح الثقة فيه بشأنها'، موضحا ان هناك وزراء آخرين لديهم ملاحظات من ديوان المحاسبة أكثر من وزير الخارجية ولم تتم مساءلتهم. واعتبر ان الأجدى بما جاء في محاور الاستجواب المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق، وليس هدر وقت المجلس دون تحقيق إنجاز. وشدد على ان بعض الملاحظات التي قدمها النائب كان يجب أن يتحدث بشأنها مع الوزير ويستفسر عنها قبل الاستجواب، موضحاً أن اللجان البرلمانية تستعين بتقارير ديوان المحاسبة في تصويب عمل الوزارات وخاصة فيما يتعلق بالمال العام. وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 فبراير الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى الوزير الناصر والمكون من أربعة محاور، وانتهى إلى تقديم 10 نواب طلبا لطرح الثقة بالوزير. ووقع على طلب طرح الثقة النواب النواب خالد المونس، حمدان العازمي، مبارك الحجرف، فارس العتيبي، صالح المطيري، مرزوق الخليفة، أحمد مطيع، مهند الساير، محمد المطير، والصيفي الصيفي. وتنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن سحب الثقة من الوزير يكون بـ'أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه'. كما تنص المادة (145) على أنه 'قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم وكذلك اثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية