2022-02-09
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية. وجاءت موافقة المجلس بعد إدخال تعديل على المادة (17 مكررأ) بألا تقتصر الضبطية القضائية في الأماكن التابعة لوزارة الصحة وأن تكون في جميع الأماكن العامة. وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة عضو واحد، وبإجماع 46 عضوا في المداولة الثانية للقانون. ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي: مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر، 17 مكرر أ)، نصهما الآتي: مادة (17) مكرر: يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدره خمسون دينارا عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون والحالات التي لا يجوز فيها الصلح، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ونماذج الصلح، والأجل الذي تؤدى فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها. وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح وفق أحكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. مادة (17) مكررأ: مع عدم الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة. يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في جميع الأماكن العامة. مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب د.أحمد مطيع إن هناك توافقا حكوميا نيابيا حول هذا القانون ، وتم تعديل العقوبات وتخفيض القيمة المقررة إلى 50 دينارا نتيجة عدم لبس الكمامة. وأضاف إنه بالنسبة للحالات التي لا يجوز فيها الصلح يجب أن تنتهي بانتهاء الدعوى القضائية . وقال وزير التجارة فهد الشريعان إن الحكومة توافق على أن تكون الغرامة 50 دينارا وأمر الصلح ، مشيرا إلى أن الجزاءات تساعد على احترام مثل هذه القوانين وردع من يخالف هذه القوانين . وأوضح نواب في مداخلات لدى مناقشة مشروع القانون أن التشريعات يجب أن تكون مواكبة للتطورات التي نعيشها ، مطالبين بحرية التطعيم خصوصا أن اللقاحات لم تثبت فعالياتها علميا، بدليل أن الملقحين يصابون بالفيروس. وبين النواب في مداخلاتهم أن العقوبات التي أقرت في الفصل التشريعي السابق بالحبس 3 أشهر أو غرامة 5000 دينار مبالغ فيها والعدالة تقتضي تخفيف العقوبة. وطالب النواب بتعديل قرار منع سفر غير المطعمين معتبرين أنه غير دستوري خصوصا أن العالم اليوم يتجه إلى إلغاء القيود، وأن تكون الضبطية القضائية في الأماكن العامة وتشمل الأسواق والحدائق والشواطئ. ولفت النواب إلى وجود أكثر من 9 آلاف شخص تمت مخالفتهم وإحالتهم إلى النيابة وهم معرضون لدفع الغرامات طبقا للقانون السابق، فضلا عن آخرين يواجهون عقوبة السجن، مطالبين بأن تطبق التعديلات بأثر رجعي على من صدرت في حقهم أحكام. ودعا النواب في مداخلاتهم إلى إعادة النظر في القانون بمواده كافة لأنه مبني على الفهم القديم للتعامل مع الأوبئة، كما أن الحاجة تقتضي تشريعا حديثا ينظم التعامل مع الأوبئة. وشدد النواب على أن القانون صدر عام 1969 ويحتاج إلى تغييره جذريا بعد إقرار التعديلات المطروحة بتقليل الغرامات وأمر الصلح، مشيرين إلى أن الهدف من القوانين هو الوقاية وليس العقوبة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية