2019-06-24
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم في مداولته الأولى بموافقة 37 عضواً وعدم موافقة 18 عضواً من الحضور البالغ 55 عضواً. وناقش المجلس التقرير السادس والتسعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المقدمة من بعض الأعضاء (عددها 4) ومشروع القانون المقدم من الحكومة. وطالب نواب خلال المناقشة الأخذ بملاحظاتهم وتمرير القانون وإلغاء المادة التي تتسبب في حرمان خريجي الشريعة من ممارسة مهنة المحاماة. وأكدوا أن القانون مهم ويجب دعمه خاصة أن جميع المختصين لم يعترضوا عليه، معتبرين أن الطعن في طلبة الشريعة هو طعن في القضاء. وثمنوا دور جمعية المحامين من أجل انجاز هذا القانون، لافتين إلى وجود قانون موحد في دول مجلس التعاون الخليجي يقضي بشمول خريجي كلية الشريعة. ورأوا أن خريجي الشريعة الاسلامية لا يقلون شأناً عن خريجي القانون خاصة، متسائلين لماذا يتم إقصاء الكفاءات خاصة أن الساحة مفتوحة للجميع لمزاولة مهنة المحاماة؟ وأشاروا إلى أن خريجي الشريعة ومنذ فترة الستينات من القرن الماضي يمارسون مهنة المحاماة، وأن هناك قضاة ومستشارين اكفاء خريجي شريعة. وطالبوا بتغليظ العقوبات على أدعياء المهنة وتبني ضوابط السلوك العام لهذه المهنة. ونصت مواد القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2 البند ثالثًا و6 و11 مكررًا و12 و21 و22 و24 و32 و33 و35) من القانون رقم (42) لسنة 1964 المشار إليه النصوص التالية: مادة (2) البند ثالثًا: ثالثًا: أن يكون حاصلًا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعتمدة من الجهة الحكومية في دولة الكويت ويُعفى من هذا الشرط المحامون الكويتيون الذين قيدوا بالجدول طبقًا لأحكام قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960 المشار إليه. مادة (6): يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم، ومقار مزاولتهم المهنة، وذلك وفق تاريخ القيد، ويلحق به الجداول الآتية: أ- جدول المحامين تحت التمرين. ب- جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية. ج- جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف. د- جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز. ويكون للمحامين غير المشتغلين جدول خاص، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم والمهنة أو الوظيفة التي يعملون بها أو ما يثبت تقاعدهم عن مزاولة المهنة. وتحفظ هذه الجداول بمقر جمعية المحامين، وتودع نسخة منها في مقر كل محكمة، ولدى النائب العام، وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون قد أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد في الجدول رقم (ب) . كما لا يجوز القيد في الجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه. مادة (11 مكررًا): لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيشه أو تفتيش مكتبه بسبب يتعلق بأداء المهنة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويجب عليه أن يخطر رئيس جمعية المحامين بذلك فورًا، ولرئيس الجمعية أو من يفوضه، أن يحضر إجراءات التحقيق، كما له أن يطلب صورة من أوراق التحقيق بغير رسوم. وفيما عدا حالات الجرم المشهود والجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًّا أو اتخاذ إجراء جزائي نحوه عن جريمة تتعلق بأداء المهنة أو بسببها، إلا بأمر من النائب العام أو من يفوضه، ويخطر رئيس جمعية المحامين بذلك. مادة (12): لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال الآتية: 1- رئاسة مجلس الأمة. 2- رئاسة المجلس البلدي. 3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد. ويستثنى من حكم البند (3) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، كما يستثنى أيضًا أساتذة القانون الكويتيون العاملون في الجامعات الكويتية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ألا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد أو ما يعادلها وبشرط الحصول على إذن خاص من جهة العمل. وفي حالة الجمع يخيّر المحامي بين مزاولة مهنة المحاماة أو الإبقاء على العمل الآخر، وإذا امتنع عن الاختيار خلال شهرين من تاريخ الجمع يشطب اسمه من الجدول المقيد به. ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة. ويحظر على المحامين من أعضاء مجلس الأمة أو المجلس البلدي قبول الوكالة بالخصومة، أو المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل أو تساهم فيه بنسبة لا تقل عن (25%) وفي جميع الأحوال يقع عمل المحامي باطلًا في حالة مخالفة أي من الفقرتين السابقتين. مادة (21): مع عدم الإخلال بحق الجهة المعنية في الاطلاع على أصل التوكيل الصادر للمحامي مصدقًا عليه، يجوز الاكتفاء بتقديم صورة ضوئية موقعة من المحامي تودع ملف القضية أو جهة التنفيذ أو أي جهة رسمية أو خاصة. وإذا حضر المحامي مع الموكل أمام المحكمة أو جهة التحقيق أو التحري أو الخبرة يتم قبول تمثيله وإثبات ذلك في المحضر. مادة (22): المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقًا لأحكام القانون وشروط التوكيل، وللمحامي سلوك الطريقة التي يراها مناسبة وفقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. مادة (24): للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك وللعاملين بمكاتب المحامين الحضور نيابة عنهم بتوكيل خاص أمام الخبرة ومكاتب العمل والأدلة الجنائية وسائر الجهات الرسمية والخاصة. مادة (32): يتقاضى المحامي أتعابًا وفقًا للعقد المحرر بينه وبين الموكل، ويعتبر هذا العقد هو الحاكم للعلاقة بينهما. ولا يجوز إعادة تقدير هذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو عدم وفاء المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله، أو عدم وجود اتفاق مكتوب على تحديد الأتعاب وفي هذه الحالة يعرض الأمر على الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مشفوعًا برأي جمعية المحامين. وإذا تفرعت عن الدعوى الأصلية موضوع الاتفاق أعمال أخرى فللمحامي أن يطالب بأتعابه عنها ما لم ينص العقد المبرم بينه وبين الموكل على خلاف ذلك. ويحظر على المحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها والتي يقوم بالدفاع عنها، كما يحظر أن تكون أتعابه أو جزء منها حصة عينية فيها. ويجوز أن تحدد أتعاب المحامي بنسبة مئوية من المبالغ التي يقوم بتحصيلها أو من التعويضات أو الفوائد التي تعود على الموكل نتيجة لعقد الوكالة. ويكون للمحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي يقوم بتحصيلها للموكل تنفيذًا لعقد الوكالة وحق امتياز من الدرجة الثانية في الحالات الأخرى. مادة (33): يجوز الاتفاق على أن يتولى مركز التحكيم بجمعية المحامين الفصل في المنازعات الخاصة بأتعاب المحامين. مادة (35): مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية، يعاقب المحامي على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة، أو النيل من شرفها أو الحط من قدرها بأي تصرف مشين، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- الإنذار 2- اللوم. 3- الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4- شطب الاسم من الجدول. ويترتب على عقوبة الوقف نقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة الوقف. ولا تحسب مدة الوقف ضمن مدة التمرين أو المدة اللازمة للقيد في الجداول. وتعتبر مزاولة المهنة خلال مدة الوقف مخالفة تأديبية عقوبتها شطب الاسم من الجدول بصفة نهائية. ويعد من قبيل الإخلال بواجبات المهنة على الأخص: إفشاء أسرار الموكل، والتواطؤ مع خصومه، وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل له، وعدم تسليم الأموال والحقوق التي حصلها نيابة عنه، وعدم المحافظة على أصول المستندات المسلمة إليه أو الامتناع عن ردها دون مسوغ قانوني، والإهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضياع الحق أو سقوط المواعيد، والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون له الحق في ذلك. مادة ثانية تضاف إلى القانون رقم (42) لسنة 1964 المشار إليه فقرة أخيرة إلى المادة (2)، ومادة جديدة برقم (5)، نصهما الآتي: مادة (2) فقرة أخيرة: ويسقط القيد بقوة القانون في حال فقد أي من تلك الشروط. مادة (5): تنشئ جمعية المحامين معهدًا يسمى ' معهد الكويت للمحاماة ' وتضع له لائحة داخلية ويكون تحت إدارة ورقابة مجلس إدارة الجمعية. ويختص المعهد بالإشراف على تطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم ورعايتهم وعقد الدورات التدريبية للمحامين تحت التمرين وغيرهم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمعهد. مادة ثالثة يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
مصدر الخبر :