2019-01-30
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي بناء على الحكم الصادر المحكمة الدستورية. وذكر الرئيس الغانم ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأضاف 'جاء في أسباب هذا الحكم انه إذا فقد عضو المجلس شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطا من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقا للمادة (82) من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلا على المجلس أي تقدير في هذا الشأن'. وتابع الغانم 'أن المحكمة ذكرت في حكمها ان 'من آثار ذلك انه يتعين كإجراء حتمي لا خيار فيه انفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء أو ترخص أو تقدير وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويتهم في الأجل المطلوب وهو شهران من تاريخ اعلان المجلس خلو المحل نزولا على حكم الدستورية'. وأوضح ان الحكم تضمن أنه ' لما كانت محكمة التمييز قد أصدرت بجلسة 8 /7 / 2018 حكما نهائيا باتا لعقوبة جناية لكل من السيدين الدكتور وليد مساعد الطبطبائي والدكتور جمعان ظاهر الحربش عضوي مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي وهي عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ أي اجراء آخر حسبما انتهت اليه المحكمة الدستورية'. وقال الغانم 'في هذا الصدد أود التذكير بالمادة 173 من الدستور والتي تنص على ان يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن'. وأضاف ان 'القانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن انشاء المحكمة الدستورية المادة رقم 1 تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة لسائر المحاكم'. وتابع 'كذلك المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية الذي ينص على انه إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ وجب على السلطات المختصة ان تبادر باتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي'. وأوضح انه بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية الملزمة للكافة فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس اعلان خلو المحلين وفقا للمواد 84 من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب التي تنص على التالي: 'تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس'. والمادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على ' إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة خلال مدة عضويته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس ان يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور'. وبين الغانم أنه 'غني عن التعريف انه في حال تعطيل اعلان خلو المحلات لأي سبب من الأسباب فإن المجلس سيكون مخالفا للمواد 80 من الدستور و84 من الدستور'. وتابع أنه 'بناء على المادة 50 من الدستور و18 من اللائحة الداخلية يعلن المجلس خلو مقاعد الإخوة الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وهذا قرار من المجلس'. وقال الغانم إن 'هذا حكم محكمة دستورية صادر باسم صاحب السمو وله حجية مطلقة وملزم للكافة وليس للنقاش وعلى الجميع احترام قرار الأغلبية'. وأضاف أن 'أحكام المحكمة الدستورية ستنفذ وعليكم احترام قرار أغلبية المجلس وانا مسؤول أمام الله وأمام قسمي وأمام الدستور واتحمل مسؤولية قراراتي، ولن اسمح بانحراف الجلسة إلى أمور أخرى'.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية