2018-04-08
أعلن 5 نواب، هم كل من د.خليــل عبد الله وعدنان عبدالصمد ود.عودة الرويعي وأحمد نبيل الفضل وعمر الطبطبائي، تقدمهم باقتراح بقانون لمساواة رجال الإطفاء بأقرانهم من رجال الشرطة العسكريين في استحقاق بدل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية التي لم ينتفع بها مع إعطائه صفة الاستعجال. ونص الاقتراح على ما يلي: مادة (1): تضاف (مادة أولى مكررًا) على المرسوم بقانون رقم (260 لسنة 2015) بتعديل المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، تتضمن النص التالي: (يعامل رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد ذات معاملة أفراد قوة الشرطة فيما يتعلق بالحد الأقصى للبدل النقدي، عن تجميع رصيد الإجازات الدورية عند انتهاء الخدمة، وأن يصرف هذا البدل لورثة المتوفى الشرعيين إذا انتهت الخدمة بالوفاة). مادة (2): على الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ ما جاء بهذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: من الواضح أن القانون رقم (3 لسنة 2003) بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء نص بشكل صريح لا لبس فيه في المادة (4) من أنه ((تسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوة الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ويعامل رجال الإطفاء معاملة العسكريين طبقاً لأحكام جدول الرتب والمرتبات المرفق بهذا القرار- كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة للمعاشات التقاعدية). وحين تم إصدار القانون رقم (27 لسنة 2015) بتعديل المادة (83) من القانون رقم ( 23 لسنة 1968) بشأن نظام قوة الشرطة، الذي نص في مادته الأولى على احتفاظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً أثناء خدمته الفعلية بجواز الانتفاع به بما لا يزيد على (90) يوماً في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ويتم صرف بدل الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد للضابط الذي بلغ عمره خمسين عاماً بواقع (300) يوم والذي لم يبلغ عمره الخمسين يستحق (225) يوماً، وبالنسبة لضباط الصف والأفراد الذي يبلغ منهم الخمسين عاماً يستحق (225) يوماً وأما إذا لم يبلغ عمره الخمسين يستحق (200) يوم. وبالرجوع إلى تبعية نظام العمل لرجال الإطفاء فيما يخص الإجازات فإنها تخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، حيث إن هذا النظام لا ينصفهم باعتبار رجال الإطفاء كالموظفين العامين ولم يلتفت المشرع إلى كونهم أصحاب رتب ويخضعون في نظام الرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ويعاملون معاملة العسكريين طبقاً لأحكام جدول الرتب والمرتبات كما أنهم يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة للمعاشات التقاعدية. حيث إنه المرسوم بقانون رقم (260 لسنة 2015) الخاص بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية لم يستثن رجال الإطفاء في مادته الأولى في نظام استحقاق الموظف العام عند انتهاء خدماته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها، وشمل بذلك رجال الإطفاء بالانتفاع بما لا يزيد على (180) يوماً فقط وحتى بدون تفرقة بين من يعمل بوظيفة إدارية أو فنية وبين رجال الإطفاء الذين ساوتهم بعض مواد القوانين بأقرانهم من رجال الشرطة العسكريين. لذلك جاء هذا القانون حتى تتحقق العدالة في تطبيق القانون على رجال الإطفاء لمساواتهم بأقرانهم من رجال الشرطة العسكريين في استحقاق بدل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية التي لم ينتفع بها رجال الشرطة بوزارة الداخلية استناداً لما تم توضيحه، وبموجب هذا القانون تم تعديل المرسوم بقانون رقم (260 لسنة 2015) بتعديل نص المادة (41) من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية، بالنص في المادة (1) منه بإضافة (مادة أولى مكرر) تنص على ما يلي: - (يعامل رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد ذات معاملة أفراد قوة الشرطة فيما يتعلق بالحد الأقصى للبدل النقدي، عن تجميع رصيد الإجازات الدورية عند انتهاء الخدمة، وأن يصرف هذا البدل لورثة المتوفى الشرعيين إذا انتهت الخدمة بالوفاة). وبإضافة هذا النص القانوني بـ (المادة الأولى مكرر) سوف يكون دافعاً أقوى وتقديراً أكبر وعدالة مساوية بين رجال الإطفاء مقارنة برجال الشرطة والعسكريين الذين لا يقلون في اخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلد وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، وفيما يتمتعون فيه ويتميزون به من مزايا نظير خدماتهم التي تختلف اختلافاً كلياً عن الموظفين العامين ولتكون حافزاً لهم ببذل الجهد ومواجهة المخاطر في عملهم الباسل وتشجيعاً لهم في أداء مهامهم العملية النضالية.(إع)(ح.ظ)
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية