مجلس الأمة يقر تعديلات على قانون محكمة الأسرة بمنح حق التمييز في قضايا الوصية والمواريث



2018-03-06

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة رقم (12) لسنة 2015.   وأضيف تعديلا في المداولة الثانية على نص المادة (11) بند (و) لتصبح على الشكل التالي 'الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية وأي مستندات ثبوتية أو شخصية للمحضون'، وتعديلا على نص المادة (13) فقرة أولى لتصبح على الشكل التالي: 'تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث'. وخلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية قال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي إن التعديل على القانون جاء على موضوع التمييز إذا كان هناك خلل في الحكم وارتأت اللجنة أن التمييز يكون في الوصية والمواريث. وطالب نواب خلال المناقشة بإقرار القانون وعدم حرمان المتخاصمين من أهم درجة من درجات التقاضي، لافتين إلى شكوى المواطنين من بطء الإجراءات في المحاكم، فيما رأى نواب آخرون أن قانون الأسرة به أخطاء وتشوبه مثالب دستورية، محذرين من التعجل في إقرار التعديلات عليه. من جهته قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون د. فهد العفاسي إن النقاش ليس على طول المدة لأن هناك منازعات تقصر فيها درجات التقاضي كالإيجارات والأحوال الشخصية، مؤكدا أن النيابة خصم شريف وليست طرفا من أطراف الدعوة. يذكر أن مجلس الأمة قد وافق على المداولة الأولى لهذا القانون في فبراير الماضي حيث نصت المادة الأولى على التالي: مادة (1): تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى محكمة الأسرة يكون لها مقر مستقل وتتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. يجب أن يتم إعداد مقار محكمة الأسرة في فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلى حين إعداد مقار المحاكم يتولى المجلس الأعلى للقضاء تحديد مقار الدوائر الخاصة بمحكمة الأسرة ضمن مقار دوائر المحاكم في  محافظات الكويت كافة. مادة (8): ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية ذلك ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه ويكون اللجوء إلى المركز من دون رسوم. مادة (9): فقرة رابعة 'ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين أو المحامين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية'. مادة (12): تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فيما يأتي: أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة. ب- منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتخصص الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دوائر استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل محكمة الأسرة. مادة (17):  فقرة ثانية: وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الأحوال الشخصية وفقا للمادة (345) من قانون الأحوال الشخصية وتلك الصادرة من محكمة الأسرة وذلك بتقرير نفقة أو أجر للزوجة أو المطلقة أو نفقة للأولاد أو الأقارب إذا كان أحد طرفي الحكم كويتيا والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام. ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الأسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الأعباء والتكاليف اللازمة مع مراعاة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية