5 نواب يقترحون قانونا للتحكيم في المواد المدنية والتجارية مع منحه صفة الاستعجال



2017-12-10

أعلن كل من النواب ثامر السويط ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وماجد المطيري عن تقديمهم اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال بشأن استحداث قانون للتحكيم في المواد المدنية والتجارية.   ونص الاقتراح على ما يأتي: (الفصل الأول)   أحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:   التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاعات بدلاً من اللجوء للقضاء سواء كانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الأطراف، مركزاً دائماً للتحكيم أو غير ذلك.   اتفاق التحكيم: اتفاق بين أطراف العقد على إحالة ما نشأ أو قد ينشأ عنه من نزاعات إلى جهة يختارونها أو يحددون طريقة اختيارها، كما يتفقون على إجراءاتها بما لا يخالف النظام العام ولا أحكام الشريعة الإسلامية.   الأطراف: طرفا  النزاع أو أطراف النزاع الذين اتفقوا على إحالته إلى التحكيم.   هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم فرد أو عدد وتر من المحكمين، للفصل في النزاع المحال للتحكيم.   المحتكم: طرف الاتفاق الذي يبادر بطلب إحالته النزاع إلى التحكيم.   المحتكم ضده: طرف الاتفاق الذي تكون إحالة النزاع إلى التحكيم في مواجهته.   مراكز التحكيم: الجهة التي يختارها الأطراف في اتفاقهم، وفقاً لما يجيزه هذا القانون لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بتقديم العون والمساعدة والإشراف على أعمال التحكيم، سواء كانت مركزاً أو مؤسسة دائمة للتحكيم.   (الفصل الثاني) اتفاق التحكيم مادة (2): لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع، ومن يوكله بموجب وكالة خاصة.   مادة (3): يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً سواء كان في صورة شرط أو مشارطة وإلا كان باطلاً ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً في الأحوال الآتية:   أ‌- وثيقة مكتوبة موقعة من الأطراف.   ب - الرسائل أو برقيات وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة المكتوبة سواء كانت ورقية أو إلكترونية.   ج - تبادل المذكرات والطلبات والدفوع من دون إنكار أو اعتراض على التحكيم.   د - الإحالة التي ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم ' إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد'.   مادة (4): لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالآداب العامة، ولكنه يجوز في الحقوق المالية المترتبة عليها.   مادة (5): يجب تحديد محل النزاع في اتفاق التحكيم ذاته أو في بيان الدعوى التحكيمية.   مادة (6): يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، ما لم تقرر المحكمة أن الاتفاق باطل أو لاغٍ أو لا يمكن تنفيذه.   ولا يحول رفع الدعوى دون البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم التحكيم.   مادة (7): يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، ولا يعتبر هذا الطلب تنازلاً عن اتفاق التحكيم.   (الفصل الثالث) إجراءات التحكيم مادة (8): يتعين على هيئة التحكيم احترام مبادئ التقاضي الأساسية ومراعاة النظام العام، وإدارة إجراءات التحكيم بطريقة فاعلة دون إبطاء أو تأخير أو مصاريف غير ضرورية.   مادة (9): تضع هيئة التحكيم بعد تشكيلها دعوة الأطراف إلى إبداء آرائهم بشأنه ولها في أي وقت أن تمدد أو تقصر المدد الواردة في الجدول الزمني حسبما تراه مناسباً.   مادة (10): لطرف أو أطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في دولة الكويت أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.   مادة (11): يجب أن يشمل طلب التحكيم على الآتي: 1- أسماء الأطراف وجنسياتهم وعناوينهم وصفاتهم. 2- بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى والشارحة لها. 3- تحديد للمسائل محل النزاع.   4- الطلبات. 5- الأسس أو الحجج القانونية المؤيدة للدعوى. 6- المستندات والأدلة التي يستند إليها في الدعوى.   2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرافق كل أو بعض المستندات المقدمة في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حالة تعدد اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.   مادة (12): لطرفي أو أطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في الكويت أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.   مادة (13): لطرفي أو أطراف التحكيم الاتفاق على اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقوا حددت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات ويسري هذا الاتفاق أو التحديد على البيانات والمذكرة المكتوبة والمرافعات الشفهية التي يقدمها أي من الأطراف، وكذلك على أي قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره. مادة (14): تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين أو الأطراف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إلا إذا اتفق الطرفان أو الأطراف على غير ذلك.   مادة (15): تقوم هيئة التحكيم خلال (30) يوماً من تشكيلها بإخطار الخصوم ووضع الجدول الزمني، وتاريخ الجلسة المحددة لنظر النزاع ومكان انعقادها، وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة في قانون المرافعات. وتحدد الهيئة موعد تقديم طرفي أو أطراف التحكيم لمستنداتهم، ويجوز الحكم بناءًا على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك الموعد من دون أن يعتبر عدم حضور المدعى عليه إقراراً منه بطلبات المدعي.   مادة (16): ما لم يتفق على خلافه: 1- تتولى هيئة التحكيم -أو من تكلفه- تدوين خلاصة وقائع كل جلسة.   2- إذا تعدد المحكمون، وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق أو المعاينة ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم أو أكثر لإجراء معين بموجب قرار من الهيئة.   مادة (17): يجوز سماع شهادة الشهود والخبراء بعد أداء اليمين. مادة (18) 1- ما لم يتفق الأطراف على خلافه، يجوز لهيئة التحكيم أن: أ‌- تعين خبيراً أو أكثر ليقدم لها تقريراً، مكتوباً، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تخُطر كل طرف بنسخة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير والميعاد المحدد لإيداع تقريره.   ب‌- تطلب من أي الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالنزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع أو فحصها، أو معاينة الأشياء أو الأموال.   2 – ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الأطراف، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء آرائهم فيه، ولكل طرف الحق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصها الخبير واستند إليها في تقريره.   3 – يجوز لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسة مرافعة لسماع أقوال الخبير، يتاح فيها للأطراف فرصة سماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، وذلك ما لم يتفق الأطراف غير ذلك.   4 – تسدد أتعاب ومصاريف الخبير المعين من هيئة التحكيم، من قبل الأطراف، وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.   5 - إذا رفض أحد الأطراف تسديد حصته في الأتعاب والمصاريف، كان لهيئة التحكيم الحق في تقرير من يتحملها وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات.   مادة (19): يجوز لهيئة التحكيم وقف إجراءاتها للرجوع إلى محكمة الاستئناف لإجراء ما يأتي:   أ‌- الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة عما يطلب منه.   ب‌- الحكم بتكليف الغير أو أحد الأطراف بتقديم مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.   ج – الأمر بالإنابات القضائية.   ويترتب على الوقف آثاره المقررة قانوناً حسب قانون المرافعات المدنية والتجارية.   مادة (20) 1 – يجوز لهيئة التحكيم إصدار قرار بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية:   أ‌- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.   ب‌- إذا ترك المحتكم خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المحتكم ضده أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع بحكم فاصل فيه.   ت‌- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.   2- تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.   مادة (21): يترتب على انقطاع الخصومة أمام هيئة التحكيم لسبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة أو لأي سبب آخر، آثاره المقررة في قانون المرافعات.   (الفصل الرابع) حكم التحكيم مادة (22) 1- تطبق هيئة التحكيم على محل النزاع القواعد الموضوعية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه.   2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.   3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية نوع المعاملة.   4- يجوز لهيئة التحكيم - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح-أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف من دون التقيد بأحكام القانون.   مادة (23): ما لم يتفق على خلافة، تقرر هيئة التحكيم أحكامها الموضوعية والإجرائية بأغلبية الآراء.   مادة (24): إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ويذيل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية.   مادة (25): يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو تفصل في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.   مادة (26): تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين، ويجب أن يصدر حكم التحكيم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه الق واعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.   مادة (27): يصدر حكم التحكيم كتابة، ويجب أن يشتمل على موجز لاتفاق التحكيم، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي أصدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين التوقيع على الحكم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقع عليه أغلبية المحكمين.   مادة (28): يحرر الحكم باللغة العربية، ما لم يتفق الخصوم على ذلك، وعندئذ يتعين أن ترفق به ترجمة رسمية عند إيداعه.   مادة (29): يعتبر حكم التحكيم صادراً في تاريخ توقيع المحكوم عليه، ولا يجوز نشر الحكم إلا بعد موافقة  الأطراف كافة.   مادة (30): إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكم أن يصدر حكمه خلال سته أشهر من تاريخ أول جلسة صحيحة يتم قبلها إعلان كافة الأطراف.   مادة (31): ما لم يتفق على خلافة، يجوز لهيئة التحكيم مد الميعاد القانوني أو الاتفاقي لثلاثة أشهر فقط، وللخصوم الاتفاق ـــــــ صراحة أو ضمناً ـــــــــ على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً إلى أجل معين بعد ذلك.   مادة (32): يسلم رئيس هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من صدوره.   مادة (33):إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة المحددة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.   مادة (34) يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، إعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم، إذا رأت وجهاً لذلك.   إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، فلهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع، إذا رأت الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.   مادة (35): يجوز لكل طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في الحكم من غموض أو لبس ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. تصدر هيئة التحكيم التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير.   ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه. مادة (36): يجوز لهيئة التحكيم أو لكل من طرفي التحكيم أن يطالب من هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تصحيح ما وقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره دون مرافعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.   مادة (37): يجوز لكل من طرفي التحكيم -ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم - أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبان سبق تقديمها خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه.   تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.   مادة (38): إذا تعذر انعقاد هيئة التحكيم، تكون المسائل الواردة (35)، (36)، (37) من هذا القانون من اختصاص المحكمة المختصة.   إذا رفعت دعوى بطلان حكم التحكيم، تختص المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.   مادة (39): لا يترتب على رفع دعوى بطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك وكان الطلب مبيناً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي إلى حين الفصل في بطلان الدعوى والذي يجب أن يتم خلال سته أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.   مادة (40): تتولي هيئة التحكيم - أو من تكلفه- إيداع أصل الحكم وملف الدعوى التحكيمية لدى إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.   ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.   (الفصل الخامس) تنفيذ حكم التحكيم والطعن عليه مادة (41): تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم - طبقاً لهذا القانون- قوة الأمر المقضي، وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون المرافعات المدنية والتجارية في دولة الكويت.   مادة (42): لا يكون حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس محكمة الاستئناف وبناءً على طلب التنفيذ.   ويجب أن يشمل الطلب على: 1- أصل الحكم أو صورة موقعه منه. 2- صورة من اتفاق التحكيم. 3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.   4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة السابقة. 5- شهادة بعدم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم   مادة (43): لا يصدر الأمر بالتنفيذ- طبقاً للمادة السابقة- إلا بعد التحقق من أنه:   1- لا يتعارض مع حكم قضائي أو تحكيمي سبق صدوره في موضوع النزاع.   2- لا يتضمن ما يخالف النظام والآداب العامة في الكويت.   مادة (44): يجوز التظلم من الأمر الصادر طبقاً للمادة السابقة أمام محكمة الاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.   مادة (45): يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف في الأحوال الأتية:   أ‌- إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.   ب‌- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.     ج – إذا كان الحكم يخالف النظام العام لدولة الكويت.   د – إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي سواء، من قضاء الدولة أو من قضاء التحكيم.   ه – إذا خالفت هيئة التحكيم اتفاق أو تجاوزات اختصاصها أو سلطاتها.   مادة (46): مع مراعاة ما هو مقرر في المادة السابقة، لا يجوز الطعن على حكم التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.   مادة (47): ترفع دعوى البطلان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(ه) من المادة (45) من هذا القانون.   يستثنى من الميعاد المذكور الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة في الفقرة (ج) من المادة وفقاً لحكم المادة (149) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.   مادة (48): يتم قيد دعوى بطلان حكم التحكيم ونظره والفصل فيه طبقاً للإجراءات المقررة للطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية وبما لا يخالف أحكام القانون.   (الفصل السادس) التحكيم المؤسسي   مادة (49): يقصد بمراكز التحكيم:   أ‌- المركز الذي ينشأ ضمن أي كيان من الجهات التالية وبإدارتها وتمويلها:   1- الغرفة التجارية والصناعية.   2- الهيئات والمؤسسات العامة المعنية بتشجيع وتنظيم الاستثمار وضمن ما يتعلق بعقود الاستثمار وتراخيصها.   ب‌- المراكز المرخصة من قبل وزير العدل لممارسة هذا النوع من النشاط في فض المنازعات:   1- الجمعيات والنقابات المهنية كل ضمن اختصاصها. 2- الجهات الخاصة.   مادة (50): لا يجوز لمركز التحكيم المرخص له من قبل وزير العدل أن يزول نشاطه إلا بعد تقديم خطاب ضمان صادر عن أحد البنوك الوطنية، بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار كويتي. مادة (51): لا يجوز لمركز التحكيم المرخص له من قبل وزير العدل ممارسة نشاطه إلا بعد اعتماد لائحة التحكيم والتوفيق لدية من قبل الوزارة، وكذلك لائحة أتعاب المحكمين ورسوم التحكيم.   مادة (52): يجوز أن يتضمن لائحة المركز المسائل الآتية: 1- التحكيم الإلكتروني. 2- التحكيم متعدد الأطراف. 3- التحكيم الدولي. 4- التحكيم الطليق. 5- التحكيم بناءً على تقديم مستندات من دون الحاجة إلى جلسات تحكيم.   مادة (53): يلتزم مركز التحكيم بما يأتي:   1- توفير سكرتارية جلسات التحكيم. 2- توفير مقرات التحكيم. 3- اتخاذ إجراءات إعلان أطراف التحكيم وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة (54): يعفى مركز التحكيم من أي مسؤولية مدنية تنشأ من خطأ أو غش المحكم أو هيئة التحكيم، ولا يكون مسئولاً إلا عما هو مقرر من التزامات على عاتقه بموجب هذا القانون.   مادة (55): على مركز التحكيم إعداد تقرير سنوي عن القضايا التي تولاها مصحوباً بنسخة من أحكام التحكيم، ويودع هذا التقرير لدى الجهات المعنية التي يعينها وزير العدل.   مادة (56): يحق لمركز التحكيم الاستعانة ــ إلى جانب الخبراء المسجلين لدى مراكز التحكيم، بخبراء وزارة العدل في القضايا التي تتطلب ذلك، على أن يلتزم أحد الأطراف أو جميعهم بمصروفات الخبرة وفقاً لما تقرره هيئة التحكيم.   وتقدر مصروفات الخبرة وفقاً لما هو مقرر في المرسوم رقم 40 لسنة 1980 في شأن تنظيم الخبرة.   (الفصل السابع) التحكيم القضائي مادة (57): تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم يرأسها مستشار من وزارة العدل وتضم اثنين من المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم.   وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال العشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمة تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.   ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف، وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف، أو في مكان آخر يعينه رئيس الهيئة، ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره. مادة (58): تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:   1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.   2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.   3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم، وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء، وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.   مادة (59): يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم، وعلى الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه، ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية على رئيس الهيئة لاختيار باقي المحكمين وعلى رئيس هيئة التحكيم تقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب أتعاب محكمة في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت، وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال العشرة الأيام التالية.   وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر الخمسة الأيام التالية بذلك وله -إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم- إيداع المبلغ المطلوب خلال العشرة الأيام التالية، فإذا انقضى هذا الميعاد من دون إيداعه من أي من الخصوم، عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمة إليه.   مادة (60): تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهما، ويجري الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.   مادة (61): تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعد اختصاصها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع، فورا إبدائها وإلا سقط الحق فيه، ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر ، إذا رأت أن التأخير في إبدائه كان له ما يبرره.   وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معاً، كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (180) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة عل غير ذلك.   مادة (62): تختص محكمة التميز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة تحكيم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك، ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت في بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.   وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.   مادة (63): يصدر حكم هيئة التحكيم خلال سته أشهر من تاريخ عقد أول جلسة تحكيم بعد إخطار الأطراف بموعد الجلسة، ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعاً عليها من المحكمين عند النطق به، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه.   ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة، ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال الخمسة الأيام التالية لإصدارة، ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.   مادة (64): تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية، وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعة التي أغفلت الفصل فيها، ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد (124، 126،125) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.   وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.   مادة (65): تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف. مادة (66): يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية:   أ‌- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ب‌- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.   ج – إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.   د – إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر، ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.   مادة (67): مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقاً للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج)، من المادة السابقة ، ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة (149) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة، ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقاً للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.   مادة (68): يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به، كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.   مادة (69): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير اتعابهم. مادة (70): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.   ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون‏‎ على ما يأتي:   نظام التحكيم من التدابير المعمول بها في معظم بلاد العالم لحل النزاعات بين الأطراف، دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة والتي تستغرق وقتاً وجهداً ومالاً، ومن مزايا التحكيم تبسيط إجراءاته ومرونتها، كما أنه وعلى عكس الأحكام القضائية يجد قبولاً ورضا من قبل أطراف النزاع الذين يلجأون إليه بمحض اختيارهم ويتقبلون قراراته بطيب نفس من دون الشعور بالغبن أو الظلم حتى ولو كان في غير صالحهم.   سعياً نحو سد ثغرة في النظام القضائي الكويتي، رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون والذي يشتمل على (70) مادة موزعة على سبعة فصول، غطت جوانب التحكيم في المواد المدنية والتجارية، كالأحكام العامة، وإتفاق التحكيم، وإجراءات التحكيم وحكم التحكيم، وتنفيذ حكم التحكيم والطعن عليه، والتحكيم المؤسسي وأخيراً التحكيم القضائي.   تناول الاقتراح بقانون تعريف المصطلحات ذات العلاقة كالتحكيم والمحتكم والمحتكم ضده ومراكز التحكيم وغيرها، وكذلك شروط اتفاق التحكيم، وإجراءات تشكيل هيئة التحكيم ومكان التحكيم واللغة ومشتملات التحكيم، وسماع الأطراف وتقديم المستندات وتعيين الخبراء، وحالات وقف الإجراءات ومكونات حكم التحكيم، وتفسير الحكم وتصحيح الأخطاء المادية والكتابية، وتنفيذ الحكم والطعن عليه، ومراكز التحكيم المؤسسي، والتحكيم القضائي.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية