5 نواب يقترحون إجازة تعزية لأقارب المتوفي من الدرجتين الثالثة والرابعة بمرتب كامل



2017-01-31

أعلن 5 نواب هم د. خليل عبدالله وعبدالوهاب البابطين ود. عودة الرويعي وعدنان سيد عبدالصمد وعسكر العنزي عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (44) من المرسوم المؤرخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والخاص بمنح اجازة تعزية للأقارب من الدرجتين الثالثة والرابعة. ونص الاقتراح بقانون على ما يأتي: مادة أولى تعديل المادة (44) من المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية لتصبح على النحو الآتي: يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة اجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام وتحتسب من اليوم التالي للوفاة إذا كان داخل دولة الكويت، وتبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى لدولة الكويت إذا كانت الوفاة خارج الكويت، أما إذا جرى الدفن خارجها فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظف. مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 44 من المرسوم الصادر 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية ما يأتي: للتوضيح حول معنى القرابة ودرجاتها وتصنيفها وفقاً للقانون الكويتي فقد جاء في المادتين (16 – 17) من القانون المدني الكويتي رقم 25 لسنة 1980 بتعريفه لأنواع القرابة ودرجاتها وتصنيفها وهي القرابة المباشرة التي تقوم بين الأصول والفروع، باعتبارها الصلة التي تربط الآباء وإن علو والأبناء وإن نزلوا لأنهم يتحدرون من بعضهم البعض بصورة مباشرة وعلى خط مستقيم يجمعهم عمود نسب واحد، بينما عرف القرابة غير المباشرة (الحواشي) وهي القرابة التي تربط أشخاصاً يجمعهم أصل مشترك من دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر كقرابة الأخ لأخيه أو لأخته أو بين كل منهم وذرية الآخر ذكوراً كانوا أم إناثاً، وسميت هذه القرابة بالقرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي لأن الأقارب فيها لا يتحدرون بعضهم عن بعض على خط مستقيم وإنما يوزعون على عمودين مستقلين للنسب يلتقيان معاً عند الأصل المشترك . كذلك فقد أوضحت الفقرتان ( 1 ، 2 ) من المادة 17 من القانون المدني سابق الإشارة إليه كيفية احتساب وتمديد درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، فالقرابة التي تربط الابن بأبيه وأمه هي قرابة من الدرجة الأولى، والقرابة من الدرجة الثانية كل من الجد والجدة وابن الابن وابن البنت وبنت الابن وبنت البنت وهكذا وهي قرابة مباشرة، والأخ بأخيه أو بأخته فهي من الدرجة الثانية رغم أنها تعتبر قرابة غير مباشرة كونها تمتد صعوداً من أحد الشخصين إلى الأصل المشترك، ويلي ذلك القرابة من الدرجة الثالثة وهي تشمل ابن الأخ أو الأخت وكذلك الأعمام والأخوال، أما أبناء الأعمام وأبناء الأخوال فعدهم القانون من الدرجة الرابعة. واستناداً إلى هذا القانون نقترح منح اجازة الوفاة لجميع الأقارب من الدرجة الأولى إلى الرابعة، حيث إن حالة الوفاة لشخص من أقرباء الدرجات الأربع يمثلون بحسب العقيدة الإسلامية ووفق المجتمع الكويتي التي تربى عليها أهل الكويت والعادات والتقاليد والموروث ونظام الترابط الأسري والعرى الوثيق بين الأهل والأقرباء باعتبار جميع هذه الدرجات بمثابة صلة رحم واحدة وقرابة لصيقة بشخصهم يجب أن يشاركوا فيها بالعزاء ويكونون من بين أصحاب العزاء لأن مصابهم في المتوفى لا يقل عن أي درجة من درجات القرابة. وجرياً على العادة لدي الموظف العام أخذه اجازة دورية إذا كان له رصيد اجازات سنوية أو أخذ اجازة خاصة من دون مرتب إن لم يكن له رصيد اجازات سنوية متبقية وذلك للمشاركة بالعزاء للأقرباء من الدرجتين الثالثة والرابعة بصفته أحد أصحاب العزاء، والمفارقة أن المشرع الكويتي في المادة 44 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية قد حدد اجازة الوفاة لمدة أربعة أيام مدفوعة الأجر فقط للأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية في حالة وفاة زوجة الموظف أو أحد أقارب الزوج أو الزوجة من الدرجة الأولى وهم على سبيل الحصر: الأب الأم أو الابن أو الابنة أو أحد الأقارب من الدرجة الثانية وهم على سبيل الحصر أيضاً: الجد أو الجدة من الطرفين – الأخ أو الأخت أو أبناء الابن أو أبناء البنت . وعلى ذلك فلا يستحق الموظف اجازة تعزية في غير الحالات المشار إليها، فوفاة العم أو الخال لا توجب التمتع بهذه الاجازة وكذلك الأقارب من الدرجة الرابعة كوفاة أحد أبناء العم أو أحد أبناء الخال مع ما يمثلون من قرابة دم وصلة رحم. لذلك فإن هذا القانون قد وضع حداً لهذا التمييز في اجازة التعزية من دون تمييز بين درجات القرابة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لتتأصل وحدة الدم والقرابة وتبقى المشاركة واللحمة الإنسانية متجذرة في مجتمعنا الكويتي الذي يؤصل هذا العمل الإسلامي والشرعي والواجب الإنساني والوجداني والأخلاقي المحق في المحافظة على القيم الدينية والأخلاقية المجردة من التمييز بين درجات القرابة. حيث تم تعديل نص المادة (44) من المرسوم المؤرخ 4/4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية لتشمل اجازة الوفاة مدة أربعة أيام لأقرباء المتوفى سواءً من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة من دون تمييز.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية