نحن صباح السالم الصباح ولي العهد ونائب أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المواد 4 و 59 و 61 من الدستور

 

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

 

المادة 1

الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .         

 

الأمير

 

المادة 2

الأمير رئيس الدولة , وذاته مصونة لا تمس , ولقبه ' حضرة صاحب السمو أمير الكويت ' .

 

المادة 3

يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته , فعلى مجلس الوزراء ( بعد التثبت من ذلك ) عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما , قرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم , انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.

 

المادة 4

إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا .فإذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا للمادة الرابعة من الدستور . ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير.

 

المادة 5

لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم .

 ويعين الأمير بأمر أميري وكيلا أو أكثر يتولون في الحدود التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي , وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشئون الخاصة بالأمير .

 

 ولي العهد

 

المادة 6

يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه 'سمو ولي العهد'.  ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين , وأن لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

 

المادة 7

 ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد  61 و 62 و 63 و 64 من الدستور .

وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية .

 

المادة 8

إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما. قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

 

المادة 9

تكون لهذا القانون صفة دستورية , فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

 

المادة 10

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير دولة الكويت

صباح السالم الصباح

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر

صدر في 16 رمضان 1383 هـ الموافق 30 يناير 1964 م

مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة

نصت المادة الرابعة من الدستور على الأحكام الأساسية في توارث الإمارة وتعيين ولي العهد, وتركت سائر الأحكام ينظمها قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بالدستور . كما تركت المادة 59 لذات القانون أن يحدد الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية .

وتنفيذا لتلك النصوص , تقدم الحكومة مشروع القانون المرافق . وقد تضمنت المادتان الأولى والتاسعة منه أحكاما وردت في نصوص الدستور , فقضت المادة الأولى بأن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , وقررت المادة التاسعة أن لهذا القانون صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

ويتضمن المبحث الخاص بالأمير النص على أنه رئيس الدولة وأن ذاته مصونة لا تمس , وحددت لقبه الرسمي بحضرة صاحب السمو أمير الكويت.

ثم تناولت المادة الثالثة الشروط الخاصة بممارسة الأمير صلاحياته. ورسمت الطريق الدستوري الواجب الاتباع عند فقد الأمير الشرط أو القدرة الصحية المنوه عنهما، فجعلت نقل ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو نهائيا متوقفا على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت، وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة هي ثلثا الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.                                  

وواجهت المادة الرابعة حالة خلو منصب الأمير , فقضت بالمناداة بولي العهد أميرا , أما إذا لم يكن ولي العهد قد عين بعد , فتركت لمجلس الوزراء سلطات الأمير في رياسة الدولة وتعيين الأمير الجديد بمبايعة مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من الدستور. وشرطت أن يتم ذلك خلال ثمانية أيام .

ولما كانت ذات الأمير مصونة لا تمس , وكانت أحكام المحاكم تصدر باسمه فقد نصت المادة الخامسة على عدم جواز مخاصمته باسمه أمام المحاكم , فتكون مخاصمته , وإجراءات المخاصمة منه , باسم وكيل يعينه بأمر أميري .

ثم انتقل المشروع في المبحث الثاني إلى بيان أحكام ولي العهد فشرطت المادة السادسة منه في ولي العهد ذات الشروط الواردة في الدستور , واستلزمت أن لا يقل سنه يوم مبايعته بولاية العهد عن ثلاثين سنة كاملة وهو السن الذي اشترطه الدستور في الوزراء وأعضاء مجلس الأمة .

وقررت المادة السابعة قاعدة نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة , وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته.

وواجهت المادة الثامنة حالة فقدان ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه بنص الدستور , أو القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته . فرسمت إجراءات نقل ممارسة الصلاحيات إلى غيره بصفة مؤقتة أو انتهائية.

وبدأتها بإحالة الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء ثم موافقة المجلس , وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة (نصف الأعضاء الذين يتألف منهم) , كل ذلك في حدود الشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

 

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء