مجلس الأمة يوافق المداولة الثانية لتعديل قانون (حقوق ذوي الإعاقة) ويحيله للحكومة



2020-10-20

وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المقدمة عليه، وأحيل إلى الحكومة. وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن شكرها لأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة لإقرارهم التعديلات الحكومية من اجل المصلحة العامة. وتوجه رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف بالشكر للحكومة ومجلس الأمة على التوافق الذي أدى إلى إقرار هذا القانون، مؤكداً أنه يعزز دور الكويت لخدمة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال مناقشة القانون وافق المجلس على عدد من التعديلات على المواد أرقام 2 ، 44 فقرة ثانية و42 مكرراً، وفيما يلي نص القانون بعد التعديلات عليه: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2) فقرة أولى، و (7) و (9) فقرة ثالثة، و (10)، و(18) ، و (25)، و (40)، و (44) فقرة ثانية، و (46)، من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالي: المادة رقم (2) فقرة أولى: تسري احكام هذا القانون من ذوي الاعاقه من الكويتيين كما تسري علي ابناء الكويتيه من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليميه والحقوق الوظيفيه الوارده في هذا القانون ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامها علي ذوى الاعاقه من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى. المادة رقم (7): 'تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة'. المادة رقم (9) فقرة ثالثة: 'وتقوم الجهات الحكومية المختصة بتوفير مختصين ودورات تدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة. وعلى الحكومة لغايات توفير مختصين، ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة'. المادة رقم (10): 'تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج. كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة'. المادة رقم (18): 'تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع'. المادة رقم (259): 'يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك. أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. ويتولى الرعاية في حالات الإعاقة الشديد الدائمة مكلفان اثنان وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية'. المادة رقم (40): 'يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصا من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة'. المادة رقم (44) فقرة ثانية: تحذف كما ورد في المداولة الاولى والعودة الي النص الاصلي في القانون قبل المداولة الاولى وتكون كالتالي: ماده 44 تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة المادة رقم (46): 'يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة'. مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم (42) مكررا، وبند جديد برقم (17) إلى المادة (48) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ونصهما التالي: المادة رقم (42) مكررا: تصبح كالتالي: للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقا لاحكام المادتين (41 ، 42) من هذا القانون. المادة رقم (48) بند (17): 'وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة'. مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وكان المجلس قد وافق في جلسته الخاصة في 9 سبتمبر الماضي بالمداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة 34 عضواً وعدم موافقة عضو واحد وامتناع 11 عضوا عن التصويت.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية