5 نواب يقترحون تعديل قانون العمل الأهلي لإنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من (القوى العاملة)



2019-11-13

أعلن 5 نواب هم كل من عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي تنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة و(القوى العاملة) بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل.   ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب صفاء الهاشم ومحمد الدلال وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد على ما يلي: مادة أولى: تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي:   ويترتب عن هذه الاستقالة إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من الملف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق شروط الفقرة السابقة، وللهيئة إلغاء إذن عمله اعتبارا من تاريخ الانقطاع وذلك دمن ون الإخلال بالحقوق التي يكفلها هذا القانون. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:   تجيز المادة (42) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل لدى القطاع الأهلي لصاحب العمل أن يعتبر العامل مستقيلا حكما إذا انقطع عن العمل من دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة، ولكن هذه الاستقالة لا يترتب عنها أي إجراء من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بمبرر وجود العامل خارج البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة التي تتجاوز مدة اجازتها القانونية حيث يطول سفرها لمدة قد تقارب الستة أشهر وتعود للبلاد من دون مخالفة مدة الغياب المسموح بها.   إن الشركات الكويتية المعنية تتضرر من هذه الوضعية حيث يظل العمال المنقطعون مقيدين على ملفها لدى الهيئة ولا تستطيع تعيين بدائل عنهم رغم أن القانون في مادته 42 المشار إليها يجيز اعتبارهم مستقيلين حكما.   وقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 42 المشار إليها لترتيب آثار على هذا الغياب بهدف تفادي تعطل مصالح الشركات، وذلك بالنص على إنهاء خدمات العامل المنقطع وشطبه من ملف الشركة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب يتقدم به صاحب العمل مشفوعا بما يثبت الانقطاع عن العمل وفق ما تنص عليه المادة 42، وللهيئة إلغاء إذن العمل اعتبارا من تاريخ الانقطاع وذلك من دون الإخلال بالحقوق التي يكفلها القانون.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية