نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية



2019-11-05

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن المقيمين بصورة غير قانونية. ويقضي وفق مذكرته الإيضاحية أن تكون لهذه الفئة مراكز قانونية مشروعة وفقًا للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم أوضاعهم.   وراعى الاقتراح بقانون الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية لهذه الفئة. ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:   - بعد الاطلاع على الدستور.   - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له،  وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له.   - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الباب الأول الفصل الأول تعاريف مادة 1 لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات الواردة المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.   المقيم: المقيم بصورة غير قانونية المسجل في تاريخ العمل بهذا القانون في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.   - الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.   - الجهاز: الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.   - قانون الإقامة: يقصد به لامرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.   - قانون الجنسية: يقصد به المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. الفصل الثاني نطاق تطبيق القانون مادة 2  يطبق هذا القانون على المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.   الباب الثاني أثر إبراز الجنسية الأصلية الفصل الأول منح الجنسية مادة 3 يعد الجهاز كشوفًا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير تطبيقًا لأحكام البنود أولًا وثانيًا وثالثًا من المادة 5 من قانون الجنسية وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الأولوية في التجنيس. الفصل الثاني الإقامة المميزة مادة 4 يمنح المقيم في دولة الكويت الممتدة إقامته حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة تصحيحًا لوضعها القانوني بما يتوافق وقانون الإقامة، إقامة مميزة في دولة الكويت (كفيل نفسه) لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الإقامة الزوجة والأولاد القصر ويمنح خلالها المزايا الآتية:   1- الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة.   2- الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.   3- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية.   4- منح البطاقة التموينية.   5- استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وغيرها من الأوراق الثبوتية.   6- الحصول على رخص القيادة بجميع انواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها.   7- العمل في القطاعين الخاص والعام وفقًا للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الأجانب في الكويت.   8- انجاز المعاملات الحكومية على اختلاف انواعها.   9- القيام بالأنشطة التجارية الحصول على الرخص المطلوبة.   10- أي مميزات وتسهيلات أخرى قد يرى اضافتها بموجب قرار من الوزير المختص. وذلك دون الإخلال بحق من تتوفر فيهم الشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية. مادة 5 على جميع الجهات المختصة تقديم التسهيلات الممكنة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لتصحيح أوضاعهم القانونية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في دولة الكويت. الفصل الثالث عدم إبراز الجنسية الأصلية مادة 6 يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني في خلال المهلة المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون معاملة الأجنبي المخالف للقانون وتطبق عليه أحكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلًا. الباب الثالث لجنة التظلمات مادة 7 تنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على أن تضم اثنين على الأقل من القضاة تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أو الجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون.   ويقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار القرار موضوع التظلم وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم إلى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بتوصية لجنة التظلمات ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم بمثابة رفضه. الباب الرابع أحكام عامة مادة 8 تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. مادة 9 يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون. مادة 10 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح   ونصت المذكرة الإيضاحة للاقتراح بقانون على ما يلي: انطلاقًا من مفهوم سيادة وإلزامية القواعد القانونية وحجيتها في مواجهة المخاطبين بأحكامها يكون لزامًا على جميع المقيمين على أرض دولة الكويت أن تكون لهم مراكز قانونية مشروعة وفقًا للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم أوضاعهم ومنها ما نص عليه في المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له والقوانين الأخرى ذات العلاقة وحدد هذا القانون الضوابط الحاكمة لإقامة غير الكويتيين بشكل حاسم، ولا يسمح وفقًا لهذه القواعد بوجود فئة مجهولة أو معدومة الجنسية وتعتبر إقامتهم في دولة الكويت بصورة غير قانونية خارجة عن المشروعية.   ولما كانت مسألة فئة المقيمين بصورة غير قانونية قد استفحلت إشكالياتها القانونية والاجتماعية وأصبحت عبئًا على الأمن الوطني بما يتطلب تدخل المشرع لمعالجة هذا الملف الذي تعقدت موضوعاته نظرًا للفترة الزمنية الطويلة الذي ظل بها معلقًا دون حلول حاسمة، فكانت هذه المعالجة التشريعية مبنية على أسس قانونية يراعى بها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية للمخاطبين بهذا القانون وحيث عرفت المادة 1 من هذا القانون المقيم بأنه: المقيم بصورة قانونية المسجل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.   وحددت المادة 2 من القانون المخاطبين بأحكامه ونظاق تطبيقه بأنهم «المقيمون في دولة الكويت بصورة غير قانونية والمقيدون في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».   وعليه تكون هذه المادة استبعدت من نطاق هذا القانون المخالفين لقانون الإقامة من غير المقيدين في الجهاز. وبينت المادة 3 أن على الجهاز أن يعد كشوفًا بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية وذلك استنادًا على المستندات والبيانات الموثقة المتعلقة بكل حالة باعتبار الجهاز كيانًا تتمثل فيه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة (الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة العليا لتحقيق الجنسية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية  ووزارة الخارجية والهيئة العامة للمعلومات المدنية) وذلك تمهيدًا لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها بالتطبيق لأحكام البنود أولًا وثانيًا وثالثًا من المادة رقم 5 من قانون الجنسية وما تقتضيه المصلحة الوطنية.   وغني عن البيان أن هذه المادة تتيح منح الجنسية الكويتية لمن قدم أعمالًا جليلة للبلاد سواء كانت في تضحيات بطولية من أجل الكويت أو إنجازًا مميزًا أو من أصحاب التخصصات المتميزة والنادرة التي تحتاجها البلاد، إلى جانب أبناء الكويتيات من أزواج غير كويتيين والحالات الأخرى التي أقامت في البلاد منذ عام 1965 وذلك في إطار البنون 1 و2 و3 من المادة 5 من قانون الجنسية.   كما أكدت المادة أن الأولولية في التجنيس للحالات التي قامت بتصحيح وضعها القانوني. قررت المادة 4 عددًا من المميزات التي تمنح لمن يقوم بتصحيح إقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد بأن يبرز المقيم ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة سواء كانت أصلية أم مكتسبة منها الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني ومنح البطاقة التموينية وغير ذلك من المزايا التي تمكن المخاطبين بأحكام هذا القانون من التمتع بمميزات خاصة بمجرد تصحيح أوضاعهم القانونية كما أكدت المادة أن مبادرة المقيم إلى تصحيح وضعه لا يخل بحقه في الحصول على الجنسية الكويتية. وفي المادة 5 من هذا القانون وجه المشرع الجهات الرسمية في الدولة ذات العلاقة بمد يد المساعدة بتقديم ما يستطاع تقديمه من تسهيلات في سبيل إعانة المخاطبين بأحكم هذا القانون لتصحيح أوضاعهم بما يوافق القوانين ذات العلاقة بإقامة الأجانب. وحددت المادة 6 أنه في حالة تخلف أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن تصحيح أوضاعهم القانونية خلال المهلة المقررة فإنه ينطبق عليهم أحكام قانون إقامة الأجانب وغيره من التشريعات ذات الصلة باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة المشروعة في دولة الكويت كما لا يجوز النظر في منحهم الجنسية الكويتية مستقبلًا. أنشأت المادة 7 لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة بمنح أو عدم منح الإقامة المميزة أوالجنسية وفقًا لأحكام هذا القانون. ووفقًا للمادة 8 فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية