نص الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب بشأن ملف المقيمين بصورة غير قانونية



2019-11-04

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومجموعة من النواب باقتراح بقانون في بشأن المقيمين بصورة غير قانونية. ويقضي وفق مذكرته الإيضاحية أن تكون لهذه الفئة مراكز قانونية مشروعة وفقا للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم أوضاعهم. وراعى الاقتراح بقانون الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية لهذه الفئة. ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي: - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له. - وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه. الباب الاول الفصل الاول تعاريف مادة 1 لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات الواردة المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. المقيم: المقيم بصورة غير قانونية المسجل في تاريخ العمل بهذا القانون في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. - الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء. - الجهاز: الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. - قانون الاقامة: يقصد به لامرسوم الاميري رقم 17 لسنة1959 بقانون إقامة الاجانب والقوانين المعدلة له. - قانون الجنسية: يقصد به المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. الفصل الثاني نطاق تطبيق القانون مادة 2 يطبق هذا القانون على المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. الباب الثاني أثر إبراز الجنسية الاصلية الفصل الاول منح الجنسية مادة 3 يعد الجهاز كشوفا بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير تطبيقا لاحكام البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة 5 من قانون الجنسية وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الاولوية في التجنيس. الفصل الثاني الإقامة المميزة مادة 4 يمنح المقيم في دولة الكويت الممتدة اقامته حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي يبرز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ما يؤكده انتماءه لجنسية محددة تصحيحا لوضعها القانوني بما يتوافق وقانون الاقامة، إقامة مميزة في دولة الكويت (كفيل نفسه) لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتشمل هذه الإقامة الزوجة والاولاد القصر ويمنح خلالها المزايا الآتية: 1- الرعاية الصحية المجانية في جميع مرافق وزارة الصحة. 2- الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة. 3- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية. 4- منح البطاقة التموينية. 5- استخراج وتوثيق جميع المستندات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية وغيرها من الاوراق الثبوتية. 6- الحصول على رخص القيادة بجميع انواعها وفقا للنظم والقواعد المعمول بها. 7- العمل في القطاعين الخاص والعام وفقا للنظم واللوائح المعمول بها لعمل الاجانب في الكويت. 8- انجاز المعاملات الحكومية على اختلاف انواعها. 9- القيام باالنشطة التجارية الحصولعلى الرخص المطلوبة. 10- اي مميزات وتسهيلات اخرى قد يرى اضافتها بموجب قرار من الوزير المختص. وذلك دون الإخلال بحق من تتوفر فيهم لاشروط في قانون الجنسية في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية. مادة 5 على جميع الجهات المختصة تقديم التسهيلاتالممكنة للمخاطبين باحكام هذا القانون لتصحيح اوضاعهم القانونية بما يتوافق والقوانين المعمول بها في دولة الكويت. الفصل الثالث عدم إبراز الجنسية الأصلية مادة 6 يعامل المقيم الذي لم يصحح وضعه القانوني في خلال المهلة المشار اليها في المادة 3 من هذا القانون معاملة الاجنبي المخالف للقانونوتطبق عليه احكام قانون الإقامة وغيرها من التشريعات ذات الصلة ولا يتمتع بأي من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز منحه الجنسية الكويتية مستقبلا. الباب الثالث لجنة التظلمات مادة 7 تنشأ لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص على ان تضم اثنين على الاقل من القضاة تتولى فحص ودراسة التظلمات المقدمة بالطعن في القرارات الصادرة بمنح او عدم منح الإقامة المميزة او الجنسية وفقا لاحكام هذا القانون. ويقدم التظلم الى لجنة التظلماتخلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار موضوع التظلم وترفع اللجنة توصيتها عن التظلم الى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال ستين يوما منتاريخ تقديمه وتصدر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارها النهائي في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها بتوصية لجنة التظلمات ويعتبر فوات هذه المدة دون ان تصدر اللجنة قرارها في التظلم بمثابة رفضه. الباب الرابع احكام عامة مادة 8 تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. مادة 9 يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة 10 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ونصت المذكرة الإيضاحة للاقتراح بقانون على ما يلي: انطلاقا من مفهوم سيادة وإلزامية القواعد القانونية وحجيتها في مواجهة المخاطبين باحكامها يكون لزاما على جميع المقيمين على ارض دولة الكويت ان تكون لهم مراكز قانونية مشروعةوفقا للمنظومة القانونية السائدة التي تنظم اوضاعهم ومنها ما نص عليه في المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانوناقامةالاجانب والقوانين المعدلة له والقوانين الاخرى ذات العلاقة وحدد هذا القانون الضوابط الحاكمة لإقامة غير الكويتيين بشكل حاسم، ولا يسمح وفقا لهذه القواعد بوجود فئة مجهولة او معدومة الجنسية وتعتبر اقامتهم في دولة الكويت بصورة غير قانونية خارجة عن المشروعية. ولما كانت مسألة فئة المقيمين بصورة غير قانونية قد استفحلت اشكالياتها القانونية والاجتماعية واصبحت عبئا على الامن الوطني بما يتطلب تدخل المشرع لمعالجة هذا الملف الذي تعقدت موضوعاته نظرا للفترة الزمنية الطويلة الذي ظل بها معلقا دون حلول حاسمة، فكانت هذه المعالجة التشريعية مبنية على اسس قانونية يراعى بها الجوانب القانونية والمصلحة الوطنية مع الاخذ باالعتبار الجوانب الانسانية للمخاطبين بهذا القانون وحيث عرفت المادة 1 من هذا القانون المقيم بأنه: المقيم بصورة قانونية المسجل في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وحددت المادة 2 من القانون المخاطبين باحكامه ونظاق تطبيقه بانهم «المقيمين في دولة الكويت بصورة غير قانونية والمقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية». وعليه تكون هذه المادة استبعدت من نطاق هذا القانون المخالفين لقانون الإقامة من غير المقيدين في الجهاز. وبينت المادة 3 ان على الجهاز ان يعد كشوفا بالحالات التي تتوافر فيها الشروط والضوابط والمعايير اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية وذلك استنادا على المستندات والبيانات الموثقة المتعلقة بكل حالة باعتبار الجهاز كيانا تتمثل فيه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة (الامانة العامة لمجلس الوزراء - اللجنة العليا لتحقيق الجنسية - وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - وزارة الخارجية - الهيئة العامة للمعلومات المدنية) وذلك تمهيدا لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير لمنح الجنسية الكويتية لمستحقيها بالتطبيق لاحكام البنود اولا وثانياوثالثا من المادة رقم 5 من قانون الجنسية وما تقتضيه المصلحة الوطنية. وغني عن البيان ان هذه المادة تتيح منح الجنسية الكويتية لمن قدم اعمالا جليلة للبلاد سواء كانت في تضحيات بطولية من اجل الكويت او انجازا مميزا او من اصحاب التخصصات المتميزة والنادرة التي تحتاجها البلاد، الى جانب ابناء الكويتيات من ازواج غير كويتيين والحالت الاخرى التي اقامت في البلاد منذ عام 1965 وذلك في اطار البنون 1،2،3 من المادة 5 من قانون الجنسية. كما اكدت المادة ان الاولولية في التجنيس للحالات التي قامت بتصحيح وضعها القانوني. قررت المادة 4 عددا من المميزات التي تمنح لمن يقوم بتصحيح اقامته في الكويت وجعلها مشروعة تتوافق والنظم المرعية في البلاد بأن يبرز المقيم ما يؤكد انتماءه لجنسية محددة سواء كانت اصلية انم مكتسبة منها الرعاية الصحية المجانية والتعليم المجاني ومنح البطاقة التموينية وغير ذلك من المزايا التي تمكن المخاطبين باحكام هذا القانون من التمتع بمميزات خاصة بمجرد تصحيح اوضاعهم القانونية كما اكدت المادة ان مبادرة المقيم الى تصحيح وضعه لا يخل بحقه في الحصول على الجنسية الكويتية. وفي المادة 5 من هذا القانون وجه المشرع الجهات الرسميةفي الدولة ذات العلاقة بمد يد المساعدة بتقديم ما يستطاع تقديمه من تسهيلات في سبيل اعانة المخاطبين باحكم هذا القانون لتصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع القوانين ذات العلاقة بإقامة الاجانب. وحددت المادة 6 انه في حالة تخلف اي من المخاطبين باحكام هذا القانون عن تصحيح اوضاعهم القانونية خلال المهلة المقررة فانه ينطبق عليهم احكام قانون إقامة الاجانب وغيره من التشريعات ذات الصلة باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة المشروعة في دولة الكويت كما لا يجوز النظر في منحهم الجنسية الكويتية مستقبلا. انشأت المادة 7 لجنة للتظلمات تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى فحص ودراسة التظلمات من القرارات الصادرة بمنح او عدم منح الإقامة المميزة اوالجنسية وفقا لاحكام هذا القانون. ووفقا للمادة 8 فان اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال 3 اشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية