النائب شعيب المويزري يقترح جواز صرف ربع المعاش التقاعدي عن 28 شهراً مقدماً



2019-04-23

تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (10) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، طالبا منحه صفة الاستعجال.   وجاء في نص الاقتراح: المادة الأولى يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم (10) لسنة 2019 المشار إليه، بالنص الآتي:- ' تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إلية مادة جديدة برقم (112 مكرراً) نصها الآتي:   مادة (112 مكررا) أ‌- يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمانية وعشرين شهراً مقدماً، على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع 60 دينارا لمن لا تزيد صافي معاشاتهم على 1000 دينار وما يزيد على ذلك يتم خصم 5% من صافي المعاش، ويكون لمرة واحدة طوال الحياة، واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه. ب‌- تسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض. المادة الثانية يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية:   بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (10) لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك. إن من واجبات الدولة الاهتمام بمواطنيها وتوفير العيش الكريم لهم، وقد جاء هذا القانون لتنظيم هذا الواجب وسعياً لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، لذا نرى وجوب تعديل المادة الخامسة من القانون رقم (10) لسنة 2019 لتحقيق هذا الهدف،   ولكي تكون هذه المادة أساساً جوهرياً لتحقيق الهدف من هذا التعديل باستبدال النص السابق في القانون المذكور إلى النص التالي ' أ- يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهراً مقدماً،   على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع 60 دينارا لمن لا تزيد صافي معاشاتهم على 1000 دينار وما يزيد على ذلك يتم خصم 5% من صافي المعاش. ويكون لمرة واحدة طوال الحياة. واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.   ب-تسقط باقي الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض' ليكون هذا التعديل حلاً واقعياً يساهم في عدم الاثقال على كاهل المتقاعدين من المواطنين والمواطنات، ويوفر لهم العيش الكريم من خلال الاستفادة من هذه التعديلات مع الحرص على عدم تحميل اهل المقترضين ما تبقى من الأقساط التي لم يتم سدادها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية