النائب عبدالوهاب البابطين يقترح منع حفظ القضايا من دون الرجوع إلى القضاء



2018-09-04

أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن تقديمه اقتراحا بقانون بإلغاء المادة (104) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لمنع حفظ التحقيق في أي قضية كانت ولأي مبرر من دون الرجوع للقضاء.   ونص الاقتراح على ما يلي: (المادة الأولى): تلغى المادة (104) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه.   (المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:   تحقيق العدالة هو دور القاضي ومسؤولية القضاء، والسلطة القضائية هي الجهة المسؤولة عن حفظ التحقيق في القضايا نهائيا، ولا يجوز للسلطة التنفيذية القيام بهذا الدور تطبيقا للمادة (50) من الدستور الكويتي والتي نصت على أن:   «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».   وحيث إن حق التقاضي كفله الدستور الكويتي في المادة (166) بنصه على أن: «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق»، فلا يجوز ونحن في دولة مدنية مصادرة هذا الحق من قبل أي شخص أو أي جهة لحفظ التحقيق في أي قضية كانت ولأي مبرر دون الرجوع للقضاء الذي يضمن للأفراد دفع الجور عن حقوقهم

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية