مجلس الأمة يقر خفض سن التقاعد ..والحكومة تصوت بالرفض



2018-05-15

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن التقاعد القانون بموافقة 43 عضوا ورفض ١٦ من إجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا وأحاله إلى الحكومة.   وسبق ذلك رفض المجلس تعديلا حكوميا بشأن زيادة نسبة الاستقطاع للتأمينات برفض 29 عضوا وموافقة ١٧ عضوا من إجمالي الحضور وعددهم ٤٦. وخلال مناقشة المجلس لهذا البند قال مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور إن اللجنة لم يردها أي تعديلات نيابية على موضوع خفض سن التقاعد، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت ٦ تعديلات. وأشار عاشور إلى وجود اختلاف بين اللجنة المالية والحكومة بشأن تعديلاتها بخصوص زيادة نسبة اشتراك الموظفين في صناديق التأمينات، مؤكدا رفض اللجنة هذا التعديل لأنه يفرض اشتراكات إضافية على ٤٠٠ ألف موظف بينما المؤهلون للتقاعد ٤٢٢٢ موظفا فقط. ومن جهته أكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن تعديل الحكومة ينص على استقطاع ١ بالمئة فقط من الراتب الأساسي من دون المساس بعلاوة الأولاد، لافتا إلى أن هذا التعديل يسري على العاملين في كل القطاعات الحكومية بما فيها القطاع النفطي. وأوضح الحجرف أنه لكي يتمكن كل المؤمن عليهم من الاستفادة من القانون الجديد جاء تعديلنا بأن يتم زيادة الاشتراكات إلى ٢ بالمئة بمبالغ تتراوح ما بين ٦ دنانير و٣٠ دينارا كحد أقصى. وأبدى نواب تحفظات على تعديل الحكومة بشأن نسبة استقطاع اشتراك التأمينات ومخاوف من الوقوع في محاذير شرعية ودستورية ومطالب بعدم المساس بالعلاوات. واعتبر نواب أن تعميم الاستقطاع على ٤٠٠ ألف موظف سيؤدي إلى وجود خلل كبير، ودعوا إلى دراسة تأثير هذا القانون على الميزانية العامة للدولة.   ویمنح  القانون حق التقاعد الاختیاري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة من دون شرط السن وعدم التمییز بین امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعیة عند التقاعد.   ویشمل الاقتراح بقانون السماح للمؤمن علیھم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5 في المئة عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفیدة من ھذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنیة.   وجاءت نتیجة التصویت على الاقتراح بقانون بشأن تعدیل قانون التأمینات الاجتماعیة في المداولة الثانیة بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 16 من إجمالي الحضور البالغ عددھم 59 عضوا.   وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادیة إلى تقریر لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة عن الاقتراح بقانون بشأن تعدیل بعض أحكام الأمر الأمیري بالقانون رقم (61 (لسنة 1976 بإصدار قانون التأمینات الاجتماعیة.   وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي 'تضاف ثلاث فقرات جدیدة بعد البند 7 وبند جدید برقم 10 إلى المادة رقم 17 من قانون التأمینات الاجتماعیة المشار إلیھ نصھما الآتي: ویجوز بناء على طلب المؤمن علیھم في حالات انتھاء الخدمة المنصوص علیھا في البنود 5 و6 و7 بما لا یجاوز خمس سنوات اختیار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن یخفض المعاش بنسبة 5 في المئة عن كل سنة من المدة بین تاریخ انتھاء الخدمة وتاریخ بلوغ السن المقررة بالجدولین رقم (7/أ) و(7/ب) - بحسب الأحوال.   وفي حساب التخفیض للمدد التي تتضمن كسرا من السنة تتبع طریقة النسب والتناسب.   ولا یخضع المعاش في ھذه الحالة للتخفیض المقرر بحكم المادة 20 من ھذا القانون.    -انتھاء خدمة المؤمن علیھ بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمین ثلاثین سنة.   كما نصت المادة الثانیة على أن 'یستبدل بنص البندین 5 و9 من المادة 17 من قانون التأمینات الاجتماعیة المشار إلیه النصان التالیان:    -انتھاء خدمة المؤمن علیھا لغیر الأسباب المنصوص علیھا في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكھا في ھذا التأمین خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7/أ) المرافق لھذا القانون وفي ھذه الحالة لا یخضع معاشھا للتخفیض المقرر بحكم المادة 20 من ھذا القانون.    -انتھاء خدمة المؤمن علیھا بناء على طلبھا متى بلغت مدة اشتراكھا في التأمین خمسا وعشرین سنة.   في حین نصت المادة الثالثة على أن ' تعاد التسویة في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بھذا القانون وتضاف إلى المعاش الزیادات التي تقررت منذ انتھاء الخدمة إذا لم یكن قد سبق إضافتھا ویصرف المعاش بعد التسویة من تاریخ العمل بھذا القانون.   ویخصم ما یكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع 10 في المئة شھریا'.   ونصت المادة الرابعة على ان ' تستثنى الحالات المشار إلیھا في ھذا القانون من تطبیق أحكام البند 3 من المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إلیھ والمادة (76 (من نظام الخدمة المدنیة المشار إلیه'.   كما نصت المادة الخامسة على أن ' یلغى الجدول رقم 9 المرافق لقانون التأمینات الاجتماعیة المشار إلیه'

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية