النائب عبدالكريم الكندري يسأل وزير المالية عن أسباب تأخر صرف الحقوق المالية للمراقبين الماليين



2018-04-12

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف قال فيه:   استنادًا إلى المادة 22 من القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والتي تنص على أن يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أنه 'ولأهمية الدور الذي يقوم به المراقبون الماليون والمؤهلات والخبرات التي يتمتعون بها والمستويات القيادية والإشرافية التي يتعاملون معها داخل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فقد حددت المادة 22 المستوى الوظيفي لهم بأن يعاملوا معاملة مديري الإدارات'. ونظرًا لصراحة النص المذكور بشأن نظام التعامل القانوني للمراقبين الماليين بأن أسبغ عليهم مستوى وظيفيًّا وهو (مديرو الإدارات) ويبين من ألفاظ وعبارات هذا النص أنه جاء بعبارات واضحة جلية المعنى قاطعة في الدلالة على المراد حيث بينت بشكل حاسم وقاطع أن معاملة المراقبين الماليين معاملة مديري الإدارات بالمستوى الوظيفي تسري قانونًا وحكمًَا على كل من له صفة مراقب مالي في الجهاز دون أي تفرقة أو تمييز بينهم ومن ثم استحقاقهم جميع المستحقات والمزايا المقررة لمديري الإدارات المالية والعينية. ويؤكد ذلك أن القانون في المادة 6 منه قد ساوى بين المراقبين الماليين والقيادات العليا في الجهاز فيما يتعلق بالأمور المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم والتي تؤكد مستوى وأهمية المهنة بأنها ساوت في مادة الحظر بين رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات وبين المراقبين الماليين دون سواهم من العاملين في الجهاز. علما بأن في الفترة ما قبل إصدار القانون رقم 23 لسنة 2015 كان يصرف بدل الإشراف لجميع المراقبين الماليين أثناء تبعيتهم لوزارة المالية وبإقرار وتأكيد أكثر من وزير ومن قياديي الوزارة ثم صدر القانون المذكور سالفًا ليؤكد ويثبت هذا الحق التاريخي لهم بموجب المادة 22 منه. وحيث نمى إلى علمي أنه لم يتم تطبيق المادة 22 من قانون الجهاز من حيث صرف الحقوق المالية لهم بالمستوى الوظيفي الذي يعامل به مديرو الإدارات في الجهاز، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: - ما أسباب عدم تطبيق المادة 22 من القانون رقم 23 لسنة 2015 وتأخر صرف الحقوق المالية لجميع المراقبين الماليين دون استثناء والمقررة لمستوى مديري الإدارات في الجهاز حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟(ع.إ)(ح.ظ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية