النائب عبدالكريم الكندري يسأل وزير الصحة عن صيدليات تعمل بدون تراخيص وإجراءات دعم الصيادلة الكويتيين



2018-04-12

وجه النائب د.عبد الكريم الكندري سؤالًا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود قال في مقدمته: تنص المادة (14) من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- مزاولة مهنة صيدلية دون ترخيص أو الحصول علية بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 2- إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول علية بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. ويصدر وزير الصحة قرارًا بغلق المكان المشار إليه في البند (2) وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية. وطالب الكندري إفادته وتزويده بالآتي: 1- هل هناك صيدليات في الجمعيات التعاونية ما زالت تعمل بترخيص فتح صيدلية منتهي الصلاحية؟ 2- هل هناك صيادلة في صيدليات الجمعيات يزاولون مهنة الصيدلة بترخيص مزاولة مهنة الصيدلة منتهي الصلاحية؟ 3- ما إجراءات إدارة تفتيش الأدوية تجاه هذه التراخيص المنتهية؟ 4- متي كان آخر اجتماع للجنة العقوبات وفقا (17) من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية المعدلة بالمادة بالقانون رقم 30 لسنة 2016؟ 5- ما إجراءات الوزارة المتخذة لدعم الصيادلة الكويتيين؟(ع.إ)(ح.ظ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية